تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
يجب حمل المطلق على المقيّد من طرف واحد أو من الطرفين . وهنا قولان آخران للصدوق ، أحدهما في الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) ، وثانيهما في الهداية ( 3 ) . وهما شاذّان ، غير واضحي المستند ، أو ضعيفة .
( وحدّ القذف يُورَث ) لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه ( كما يُورَث المال ، و ) لكن ( لا يرثه الزوج ولا الزوجة ) بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب ، عدا الإمام فيرثه ، ولكن ليس له العفو ، كما في الغنية مدّعياً عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإماميّة ( 4 ) ، كما عن الخلاف ( 5 ) وفي غيره أيضاً ، لكن على الثاني خاصّة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة : منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - الصحيح المتقدّم : فيمن قذف زوجته وهي ميّتة ولها قرابة يقومون بحقّ الحدّ ، قال : جلد لهم ( 6 ) . وأمّا الخبر الحدّ لا يورث ( 7 ) فمع قصور سنده بالسكوني وصاحبه محمول على ما ذكره الشيخ وغيره ، من أنّ المراد أنّه لا يورث في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ( 8 ) ، كما في صريح الموثّق : إنّ الحدّ لا يورث كما يورث التركة والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة يطلبه فهو وليّه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخَوان فإن عفا أحدهما كان للرجل أن يطالبه بحقّه ، لأنّها أُمُهما جميعاً ، والعفو إليهما جميعاً ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 53 - 54 . ( 2 ) المقنع 443 . ( 3 ) الهداية 294 . ( 4 ) الغنية 428 . ( 5 ) الخلاف 5 : 406 ، المسألة 51 . ( 6 ) الوسائل 18 : 447 - 457 ، الباب 14 - 22 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 1 ، 3 . ( 7 ) الوسائل 18 : 447 - 457 ، الباب 14 - 22 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 1 ، 3 . ( 8 ) الاستبصار 4 : 234 ذيل الحديث 1 . ( 9 ) الوسائل 18 : 334 ، الباب 23 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 531 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي