تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا عند الإمام ( 1 ) ، فإنّه يعطي بظاهره أنّ قوله « زنيت بك » ليس قذفاً حيث نفى الحدّ فيه أصلا ، ومنه حدّ القذف . فتأمّل جدّاً . ومن أنّ الزنا فعل واحد ، فإن كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الآخر . ووهنه واضح . ولعدم الاعتداد بشبهة الإكراه في الشرع ، ولذا يجب الحدّ إجماعاً على من قال : يا منكوحاً في دبره ونحوه . وفيه منع ، وإثباته بالمجمع عليه قياس . ولتطرّق الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما ، فينبغي اندراء الحدّ عنه بالكلّيّة . وفيه أنّ المكره على الزنا ليس زانياً . وإلى الاحتمال الأوّل ذهب الحلّي ( 2 ) ، ومال إليه في التحرير ( 3 ) . وإلى الثاني الشيخان ( 4 ) وجماعة وفي الغنية ( 5 ) ، وعن الخلاف ( 6 ) الإجماع عليه ، وإلاّ لكان الأوّل أقوى للشبهة الدارئة . ( والتعريض ) بالقذف ، كقوله لمن ينازعه ويعاديه : لست بزان ولا لائط ولا أُمّي زانية ، وقوله : يا حلال ابن الحلال ، ونحوه ذلك ، ( يوجب التعزير ) بلا خلاف ، للصحيح : عن رجل سبّ رجلا بغير قذف فعرّض به هل يحدّ ؟ قال : لا ، عليه تعزير ( 7 ) ، ولما فيه من الإيذاء المحرّم الموجب له ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 446 ، الباب 13 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 1 . ( 2 ) السرائر 3 : 520 . ( 3 ) التحرير 2 : 237 س 31 . ( 4 ) المقنعة 793 ، النهاية 3 : 346 . ( 5 ) الغنية 428 . ( 6 ) الخلاف 5 : 405 ، المسألة 49 . وليس فيه ذكر الإجماع . ( 7 ) الوسائل 18 : 452 ، الباب 19 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 1 .