تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( الفصل الثالث في ) بيان ( حدّ القذف ) وهو لغةً الرمي بالحجارة . وشرعاً قيل : رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر بالزنا أو اللواط ( 1 ) ، وهو حرام بنصّ الكتاب ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، مضافاً إلى إجماع الأُمّة . ( ومقاصده أربعة ) : ( الأوّل في ) بيان ( الموجب ) للحدّ ( وهو الرمي بالزنا أو اللواط ) بمثل قوله : زنيتَ بالفتح أو لطتَ أو أنت زان أو لائط وشبهه من الألفاظ الدالّة على القذف صريحاً ( وكذا لو قال : يا منكوحاً في دبره ) أو زنى بك فلان وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفاً على إشكال فيها ، لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود ، لكن ظاهرهم الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها ، وبه صرّح في المسالك ( 2 ) وغيره . وبالحدّ فيها صرّح بعض المعتبرة : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 358 . ( 2 ) المسالك 14 : 430 .