( الفصل الثالث في ) بيان ( حدّ القذف )
وهو لغةً الرمي بالحجارة . وشرعاً قيل : رمي المسلم الحرّ الكامل
المستتر بالزنا أو اللواط ( 1 ) ، وهو حرام بنصّ الكتاب ، والسنّة المستفيضة ،
بل المتواترة ، مضافاً إلى إجماع الأُمّة .
( ومقاصده أربعة ) :
( الأوّل في ) بيان ( الموجب ) للحدّ
( وهو الرمي بالزنا أو اللواط ) بمثل قوله : زنيتَ بالفتح أو لطتَ أو
أنت زان أو لائط وشبهه من الألفاظ الدالّة على القذف صريحاً ( وكذا لو
قال : يا منكوحاً في دبره ) أو زنى بك فلان وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه
عرفاً على إشكال فيها ، لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود ،
لكن ظاهرهم الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها ، وبه صرّح في
المسالك ( 2 ) وغيره .
وبالحدّ فيها صرّح بعض المعتبرة : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 358 .
( 2 ) المسالك 14 : 430 .