تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
والأوّل مرويّ ) في رواية عبد الله بن سنان ، التي هي الأصل في هذه المسألة : عن القوّاد ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه ( 1 ) . ونحوه الرضويّ ( 2 ) . والتصريح بأوّل مرّة وإن لم يقع في شئ منهما لكنّه مقتضى الإطلاق جدّاً . والأحوط القول الثاني ، بل لعلّه المتعيّن ، للأصل ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية ( 3 ) ، وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه ، منها صراحة الدلالة فتقيّد به الرواية . ( ولا نفي على المرأة ولا جزّ ) ولا شهرة بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 4 ) والغنية ( 5 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الأصل ، واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة . وظاهر النفي في الفتوى والنصّ إنّما هو الإخراج من البلد ، ولكن في الرضويّ وغيره روى : أنّ المراد به الحبس سنة أو يتوب ( 6 ) . والرواية مرسلة ، فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 429 ، الباب 5 من أبواب حدّ السحق ، الحديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 18 : 87 ، الحديث 1 . ( 4 ) الانتصار 515 . ( 5 ) الغنية 427 . ( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 310 .
رياض المسائل — صفحة 516 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي