تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
القائل البالغ العاقل المختار ( مرّتين ) بلا خلاف ، للعموم . ومقتضاه الثبوت بالثاني ولو مرّة ، ولكنّ لا قائل به أجده ، بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين . ومستندهم من دونه غير واضح . وعن المراسم ( 1 ) والمختلف ( 2 ) أنّ كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرّتين . ( والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ، وبه صريح الرواية الآتية . ( و ) ليس فيها ما ( قيل ) من أنّه ( يحلق ) مع ذلك ( رأسه ويشهر ) في البلد ، لكنّه مشهور بين الأصحاب ، مدّعياً عليه في الانتصار ( 6 ) والغنية ( 7 ) الإجماع . وهو كاف في الثبوت ، سيّما مع الاعتضاد بفتوى المشهور ، سيّما مثل الحلّي ( 8 ) الذي لا يعمل بالآحاد ، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً ، وإنّما ظاهر المتن وغيره التردّد فيه . ولا وجه له بعد ما عرفته . ( ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 9 ) والغنية ( 10 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى إطلاق الرواية الآتية . ( وينفى ) عن بلده إلى غيره من الأمصار ، من غير تحديد لمدّة نفيه ( بأوّل مرّة ) وفاقاً للنهاية ( 11 ) وجماعة ( 12 ) ( وقال المفيد ) ( 13 ) وابنا زهرة ( 14 ) وحمزة ( 15 ) والديلمي ( 16 ) وغيرهم ( 17 ) إنّه إنّما ينفى ( في الثانية .
هامش
( 1 ) المراسم 259 . ( 2 ) المختلف 9 : 186 . ( 3 ) الانتصار : 515 . ( 4 ) الغنية 427 . ( 5 ) المسالك 14 : 422 . ( 6 ) الانتصار : 515 . ( 7 ) الغنية 427 . ( 8 ) السرائر 3 : 471 . ( 9 ) الانتصار : 515 . ( 10 ) الغنية 427 . ( 11 ) النهاية 3 : 314 . ( 12 ) السرائر 3 : 471 ، المهذّب 2 : 534 . ( 13 ) المقنعة 791 . ( 14 ) الغنية 427 . ( 15 ) الوسيلة 414 . ( 16 ) المراسم 257 . ( 17 ) الكافي في الفقه 410 .
رياض المسائل — صفحة 515 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي