القائل البالغ العاقل المختار ( مرّتين ) بلا خلاف ، للعموم . ومقتضاه الثبوت
بالثاني ولو مرّة ، ولكنّ لا قائل به أجده ، بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار
المرّتين . ومستندهم من دونه غير واضح . وعن المراسم ( 1 ) والمختلف ( 2 ) أنّ
كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرّتين .
( والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه
الإجماع في الانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ، وبه صريح الرواية الآتية .
( و ) ليس فيها ما ( قيل ) من أنّه ( يحلق ) مع ذلك ( رأسه ويشهر )
في البلد ، لكنّه مشهور بين الأصحاب ، مدّعياً عليه في الانتصار ( 6 ) والغنية ( 7 )
الإجماع . وهو كاف في الثبوت ، سيّما مع الاعتضاد بفتوى المشهور ، سيّما
مثل الحلّي ( 8 ) الذي لا يعمل بالآحاد ، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً ، وإنّما
ظاهر المتن وغيره التردّد فيه . ولا وجه له بعد ما عرفته .
( ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع
في الانتصار ( 9 ) والغنية ( 10 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى إطلاق الرواية الآتية .
( وينفى ) عن بلده إلى غيره من الأمصار ، من غير تحديد لمدّة نفيه
( بأوّل مرّة ) وفاقاً للنهاية ( 11 ) وجماعة ( 12 ) ( وقال المفيد ) ( 13 ) وابنا
زهرة ( 14 ) وحمزة ( 15 ) والديلمي ( 16 ) وغيرهم ( 17 ) إنّه إنّما ينفى ( في الثانية .
هامش
( 1 ) المراسم 259 .
( 2 ) المختلف 9 : 186 .
( 3 ) الانتصار : 515 .
( 4 ) الغنية 427 .
( 5 ) المسالك 14 : 422 .
( 6 ) الانتصار : 515 .
( 7 ) الغنية 427 .
( 8 ) السرائر 3 : 471 .
( 9 ) الانتصار : 515 .
( 10 ) الغنية 427 .
( 11 ) النهاية 3 : 314 .
( 12 ) السرائر 3 : 471 ، المهذّب 2 : 534 .
( 13 ) المقنعة 791 .
( 14 ) الغنية 427 .
( 15 ) الوسيلة 414 .
( 16 ) المراسم 257 .
( 17 ) الكافي في الفقه 410 .