تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
استحباب تقبيل القادم من مكّة بغير خلاف .
( ويثبت السحق بما يثبت به اللواط ) بلا خلاف ، لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ، كالمرويّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ( 1 ) ، ونحوه المرسل الآتي . ( والحدّ فيه مائة جلدة ) مطلقاً ( حرّة كانت أو أمة ، محصنة أو غير محصنة ) ويستوي في ذلك ( الفاعلة والمفعولة ) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده ، إلاّ في جلد المحصنة مائة ، فقد اختلفوا فيه ، والمشهور ذلك ، كما صرّح به في المسالك ( 2 ) بل ظاهره أنّه مذهب المتأخّرين كافّة ، كما هو الظاهر ، وظاهر الانتصار بل صريحه أنّ عليه إجماع الإماميّة ( 3 ) ، للأصل ، وظاهر الموثّق كالصحيح : السحّاقة تجلد ( 4 ) . فلو كان فيه رجم لزم الإخبار بالخاصّ عن العامّ ، وهو باطل ، وصريح المرسل المرويّ عن بعض الكتب عن الأمير ( عليه السلام ) أنّه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكنّ فيه جلد مائة ، لأنّه ليس فيه إيلاج ( 5 ) . وضعف السند مجبور بالشهرة . ( وقال ) الشيخ ( في النهاية ) ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) : إنّها ( ترجم مع الإحصان ) للصحيح : حدّها حدّ الزاني ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : 232 . ( 2 ) المسالك 14 : 412 . ( 3 ) الانتصار : 513 . ( 4 ) الوسائل 18 : 425 ، الباب 1 من أبواب حدّ السحق ، الحديث 2 . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 456 ، الحديث 1603 . ( 6 ) النهاية 3 : 309 . ( 7 ) المهذّب 2 : 531 . ( 8 ) الوسيلة : 414 . ( 9 ) الوسائل 18 : 425 ، الباب 1 من أبواب حدّ السحق ، الحديث 1 .