وصريحه ككثير من النصوص عدم الفرق في المجتمعين بين كونهما
رجلين أو امرأتين ( 1 ) .
وفي جملة اُخرى منها عدمه في المجتمعين ذكراً وأُنثى ( 2 ) ، فلا وجه
لتقييد المجتمعين بالذكرين ، كما يوجد في كلام بعض أصحابنا ( 3 ) . فتأمّل
جدّاً .
( ولو تكرّر ) الاجتماع المحرّم ( مع تكرار التعزير حُدّا في ) المرّة
( الثالثة ) كما عن النهاية ( 4 ) والحلّي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن سعيد ( 7 ) وفي
القواعد ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) .
ومستندهم غير واضح ، عدا ما سيأتي من الخبر الناطق بذلك في
المرأتين ( 11 ) ، وهو مع أخصّيته عن المدّعى متضمّن لما لا يقولون به ، كما
سيأتي إن شاء الله تعالى . وعن ابن حمزة أنّه إن عادا ثلاثاً وعزّرا بعد كلّ
مرّة قتلا في الرابعة ( 12 ) .
( وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة ) من غير رأفة ، بلا خلاف أجده ،
لأنّه فعل محرّماً ، فيستحقّ فاعله التعزير مطلقاً ، كغيره من المحرّمات ،
بل الأمر فيه آكد .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 363 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا .
( 2 ) الوسائل 18 : 363 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا .
( 3 ) كالصدوق في المقنع 433 ، ابن إدريس في السرائر 3 : 460 ، الشيخ في النهاية 3 : 308 .
( 4 ) النهاية 3 : 308 .
( 5 ) السرائر 3 : 461 .
( 6 ) المهذّب 2 : 531 .
( 7 ) الجامع للشرائع 555 .
( 8 ) القواعد 3 : 537 .
( 9 ) التحرير 2 : 224 س 30 .
( 10 ) الإرشاد 2 : 175 .
( 11 ) الوسائل 18 : 425 ، الباب 2 من أبواب حدّ السحق ، الحديث 1 .
( 12 ) الوسيلة 414 .