( الفصل الثاني في ) بيان حدّ ( اللواط )
وهو وطء الذكران بعضهم بعضاً واشتقاقه من فعل قوم لوط .
( والسحق ) وهو دلك فرج المرأة بفرج اُخرى .
( والقيادة ) وسيأتي أنّه الجمع بين فاعلي هذه الفواحش .
( واللواط يثبت بالإقرار ) بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ،
وفي الروضة : أنّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم
أُمّه وأُخته وبنته ( 1 ) في حالة كونه ( أربعاً ) بلا خلاف أجده ، للعموم ولو في
الجملة ، وللصحيح : بينما أمير المؤمنين في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل
فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال : يا هذا امض إلى
منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له مثل ذلك ،
فأجابه كذلك ، إلى أن فعل ذلك أربع مرّات ، فلمّا كان الرابعة قال له : يا هذا إنّ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت ، الحديث ( 2 ) ،
وسيأتي باقيه .
هامش
( 1 ) الروضة 9 : 143 .
( 2 ) الوسائل 18 : 422 ، الباب 5 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 1 .