تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
( الفصل الثاني في ) بيان حدّ ( اللواط ) وهو وطء الذكران بعضهم بعضاً واشتقاقه من فعل قوم لوط . ( والسحق ) وهو دلك فرج المرأة بفرج اُخرى . ( والقيادة ) وسيأتي أنّه الجمع بين فاعلي هذه الفواحش . ( واللواط يثبت بالإقرار ) بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ، وفي الروضة : أنّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أُمّه وأُخته وبنته ( 1 ) في حالة كونه ( أربعاً ) بلا خلاف أجده ، للعموم ولو في الجملة ، وللصحيح : بينما أمير المؤمنين في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال : يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له مثل ذلك ، فأجابه كذلك ، إلى أن فعل ذلك أربع مرّات ، فلمّا كان الرابعة قال له : يا هذا إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت ، الحديث ( 2 ) ، وسيأتي باقيه .
هامش
( 1 ) الروضة 9 : 143 . ( 2 ) الوسائل 18 : 422 ، الباب 5 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 1 .