تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الروايات الصحيحة على أنّ من وطئ أمة غيره وكانت بكراً فعليه العشر ( 1 ) ، فتخصّص بها القاعدة . ثمّ إنّ ظاهر الحدّ في الصحيحة بالطريق الأوّل مناف لما عليه الأكثر ، بل الكلّ من عدم الحدّ فيه ، بل التعزير ، بل لم يحك القول به هنا إلاّ عن المقنع ( 2 ) . ويحتمل الحدّ فيها بل وفي كلامه أيضاً التعزير ، لوقوع التعبير به عنه كثيراً ، مع وقوع التصريح بثمانين جلدة في الطرق الباقية . فالتعزير يتعيّن . وعليه فهل يجلد من ثلاثين إلى ثمانين كما عن المفيد ( 3 ) والديلمي ( 4 ) تنزيلا لما تضمّن الثمانين على الأكثر ، أو من ثلاثين إلى سبعة وتسعين كما عن الشيخ ( 5 ) أو إلى تسعة وتسعين كما عن الحلّي ( 6 ) تنزيلا له على قضيّة المصلحة ، أو لا تقدير فيه قلّة ولا كثرةً بل يفوّض إلى رأي الحاكم كما عليه الأكثر ؟ أقوال . والأخير أنسب بقاعدتهم في التعزير ، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في تعيّنها ، ولا قائل به أصلا ، فلتكن مطرّحة ، أو مؤوّلة إلى ما يرجع به إلى أحد الأقوال الثلاثة . ( الخامسة : من زوّج أمته ) من غيره ولو كان عبده ( ثمّ وطئها ) عالماً بالتحريم ( فعليه الحدّ ) حدّ الزنا كملا جلداً كان أو رجماً بلا خلاف يظهر حتّى من الحلّي ( 7 ) ، الّذي لم يعمل بالآحاد ، للعموم أو الإطلاق ، وللصحيح : في رجل زوّج أمته رجلا ثمّ وقع عليها ، قال : يضرب الحدّ ( 8 ) .
( السادسة : من أقرّ أنّه زنى بفلانة ) امرأة معيّنة من دون تصريح
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 239 ، الباب 3 من أبواب النكاح ، الحديث 3 . ( 2 ) المقنع 432 . ( 3 ) المقنعة 785 . ( 4 ) المراسم 255 . ( 5 ) النهاية 3 : 296 - 297 . ( 6 ) السرائر 3 : 449 - 450 . ( 7 ) السرائر 3 : 449 - 450 . ( 8 ) الوسائل 18 : 360 ، الباب 8 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 492 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي