تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
كما في ثالث : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ( 1 ) . وإطلاق الجارية فيه يشمل الحرّة والأمة ؟ ولعلّه لذا أطلق الصدوق ( 2 ) والمفيد ( 3 ) المهر ، ولم يفصّلا بينهما ، إلاّ أنّ الظاهر كما في المختلف ( 4 ) اختصاص الإطلاق بحكم التبادر والغلبة وغيرهما بالحرّة دون الأمة ، ولذا فصّل من عداهما بينهما وخصّوا ما مرّ بالحرّة ( و ) اختلفوا في غيرها . فالأكثر على الظاهر المصرّح به في المسالك ( 5 ) بل الأشهر كما في الروضة ( 6 ) على أنّه ( لو كانت ) المقتضّة ( أمة فعليه ) أي على المقتضّ ، ولو كانت امرأة ( عشر قيمتها ) للخبر : إذا اغتصب أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرّة فعليه الصداق ( 7 ) . وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة ، بل عمل المتأخّرين كافّة . عدا الفاضل في المختلف ( 8 ) فاختار فيه الأرش تبعاً للحلّي ( 9 ) ، عملا بقاعدة الجناية . وشيخنا في المسالك ، فاحتمل وجوب أكثر الأمرين من الأرش والعشر ، قال : لأنّ الأرش على تقدير زيادته بسبب زيادة نقص حدث في المال بجناية فيكون مضموناً ( 10 ) . ومبنى هذين القولين على تضعيف الرواية والرجوع إلى القاعدة . وهو حسن لولا الشهرة الجابرة ، مضافاً إلى الانجبار بما مرّ في النكاح من
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 409 ، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 . ( 2 ) المقنع : 432 . ( 3 ) المقنعة 785 . ( 4 ) المختلف 9 : 151 . ( 5 ) المسالك 14 : 399 . ( 6 ) الروضة 9 : 124 . ( 7 ) الوسائل 18 : 410 ، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 5 . ( 8 ) المختلف 9 : 151 - 152 . ( 9 ) السرائر 3 : 449 . ( 10 ) المسالك 14 : 399 .