تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( ويستحبّ ) للإمام أو الحاكم ( إعلام الناس ) بحدّه للتأسّي ، و ( ليتوفّروا ) على حضوره ، تحصيلا للاعتبار والانزجار ، كما يقتضيه حكمة الحدود .
( ويجب أن يحضره طائفة ) كما في ظاهر الآية : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ( 1 ) ، وبه صرّح الحلّي ( 2 ) وجماعة ( 3 ) . ( وقيل : ) إنّه ( يستحبّ ) للأصل ، وبه صرّح آخرون ، ومنهم الماتن في الشرائع ( 4 ) تبعاً للشيخ في المبسوط ( 5 ) ، والخلاف نافياً عنه الخلاف ( 6 ) ، فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر ، وإلاّ فالأصل مخصّص به لا صارف له . ( وأقلّها ) أي الطائفة ( واحد ) كما هنا وفي الشرائع ( 7 ) وشرحه للصيمريّ ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وعن الجامع ( 10 ) وفخر الدين ( 11 ) ومجمع البيان ( 12 ) ، وظاهر التبيان ( 13 ) وأبي العبّاس ( 14 ) وابن عبّاس ( 15 ) ، للأصل ، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء ، بناءً على كونها بمعنى القطعة ، ولقوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » ( 16 ) ، بدليل قوله سبحانه : « فأَصلحوا بين أخويكم » ( 17 ) ، ولقول الأمير ( عليه السلام ) في الآية : الطائفة واحد ( 18 ) ،
هامش
( 1 ) النور : 2 . ( 2 ) السرائر 3 : 453 . ( 3 ) كشف الرموز 2 : 553 ، مفاتيح الشرائع 2 : 80 . ( 4 ) الشرائع 4 : 157 . ( 5 ) المبسوط 8 : 8 . ( 6 ) الخلاف 5 : 374 ، المسألة 11 . ( 7 ) الشرائع 4 : 157 . ( 8 ) غاية المرام 193 س 26 ( مخطوط ) . ( 9 ) الإرشاد 2 : 173 . ( 10 ) الجامع للشرائع 549 . ( 11 ) الإيضاح 4 : 482 . ( 12 ) مجمع البيان 7 : 124 . ( 13 ) التبيان 7 : 406 . ( 14 ) المقتصر 402 . ( 15 ) تفسير ابن عبّاس 292 . ( 16 ) الحجرات : 9 ، 10 . ( 17 ) الحجرات : 9 ، 10 . ( 18 ) الوسائل 18 : 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 5 .