تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة ، كما عرفته .
( ولا يضمن ديته ولو قتله الحدّ ) كما هنا وفي السرائر ( 1 ) ، للأصل ، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع ، ولصريح المرسل : من ضربناه حدّاً من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا ( 2 ) . ( ويدفن المرجوم ) والمرجومة ( عاجلا ) في مقابر المسلمين ، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل ، والصلاة عليه ، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن المبسوط ( 3 ) ، لإسلامه ، وعدم مانعيّة ذنبه السابق . وفي النبويّ : في المرجومة لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبةً أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ( 4 ) . ونحوه آخر : لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغفر له ثمّ أمر بها فصلّى عليها ودفنت ( 5 ) . وفي المرتضويّ : فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسّله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم ( 6 ) . وفي آخر : في المرجومة ادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 452 - 453 . ( 2 ) الوسائل 18 : 312 ، الباب 3 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 . ( 3 ) المبسوط 8 : 4 . ( 4 ) سنن البيهقي 8 : 225 - 221 . ( 5 ) سنن البيهقي 8 : 225 - 221 . ( 6 ) الوسائل 18 : 375 و 380 ، الباب 14 - 16 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 5 . ( 7 ) الوسائل 18 : 375 و 380 ، الباب 14 - 16 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 5 .