لفائدة الجلدة ، وعملا بما دلّ على ضربه ( أشدّ الضرب ) كما هو الأظهر
الأشهر .
ففي الموثّق - زيادة على ما مرّ - حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من
الحدود ( 1 ) . ونحوه ( 2 ) غيره .
وفيما كتب مولانا الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن سنان : وعلّة ضرب الزاني على
جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب
عقوبة له وغيره لغيره ، وهو أعظم الجنايات ( 3 ) .
وفيه تأييد لاعتبار التجريد ، مضافاً إلى ما قيل : من أنّ حقيقة الجلد
ضرب الجلد ، كقولهم : جلد ظهره وبطنه ورأسه ، أي ضرب ظهره وبطنه
ورأسه ( 4 ) .
( وقيل ) : يضرب ( متوسّطاً ) أي ضرباً بين الضربين ، كما في
المرسل ( 5 ) . وهو شاذّ .
( ويفرّق ) الضرب ( على ) جميع ( جسده ) من أعالي بدنه إلى قدمه ،
لما مرّ التعليل بأنّه استلذّ بجميع أعضائه ( و ) لكن ( يتّقى ) رأسه و ( وجهه
وفرجه ) على المشهور ، كما في النصوص :
منها - زيادة على ما مرّ المرسل - : يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ويتّقى
الفرج والوجه ( 6 ) .
والخبر : الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 5 ، 9 ، 8 ، 7 .
( 2 ) الوسائل 18 : 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 5 ، 9 ، 8 ، 7 .
( 3 ) الوسائل 18 : 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 5 ، 9 ، 8 ، 7 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 402 س 4 .
( 5 ) الوسائل 18 : 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 6 ، 1 .
( 6 ) الوسائل 18 : 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 6 ، 1 .
( 7 ) المصدر السابق 376 ، الباب 14 ، الحديث 6 .