تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وفي مثله : عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرّد ( 1 ) . ونحوهما موثّقان آخران ( 2 ) . وبمضمونها أفتى الفاضلان هنا وفي الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والقواعد ( 5 ) وشيخنا في الروضة ( 6 ) والصيمري في شرح الشرائع ( 7 ) مدّعياً أنّه المشهور . وفيه نظر . ( وقيل ) كما عن الشيخ ( 8 ) وجماعة ( 9 ) بل ادعى عليه الشهرة جماعة ( 10 ) وعليه الإجماع في ظاهر الغنية ( 11 ) أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها ، فإن وجد عارياً جلد كذلك ، و ( ان وجد بثيابه جلد بها ) للخبر : لا يجرّد في حدّ ، ولا يشبّح ، يعني يمدّ ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ( 12 ) . وضعف سنده مع قصوره عن مقاومة ما قابله يمنع عن العمل به ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، مع بناء الحدود على التخفيف ، فتدرأ بالشبهة . ولا بأس به ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شئ من ألم الضرب ، كما عن ظاهر المبسوط ( 13 ) وصريح الحلّي ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 369 ، الباب 11 من حدّ الزنا ، الحديث 3 ، 2 ، 7 . ( 2 ) الوسائل 18 : 369 ، الباب 11 من حدّ الزنا ، الحديث 3 ، 2 ، 7 . ( 3 ) الشرائع 4 : 157 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 174 . ( 5 ) القواعد 3 : 530 . ( 6 ) الروضة 9 : 107 - 108 . ( 7 ) غاية المرام : 193 س 31 ( مخطوط ) . ( 8 ) النهاية 3 : 299 . ( 9 ) المهذّب 2 : 527 - 528 ، الوسيلة : 413 . ( 10 ) كشف اللثام 2 : 402 س 5 . ( 11 ) الغنية : 425 . ( 12 ) الوسائل 18 : 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 7 . ( 13 ) لم نعثر عليه . ( 14 ) السرائر 3 : 452 .