تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولولا أنّ المراد بالوسط فيه إلى الصدر لما كان فرق بينها وبين الرجل ، مع حكمه بالفرق بينهما بحفر الرجل إلى الحقو والمرأة إلى الوسط ، ولو كان المراد بالوسط إلى السرّة مثلا كانت مع الحقوة قريب المحلّ ، لقلّة الزيادة بينهما بحيث لا تظهر في الدفن فتدبّر . مع أنّ الحفر لها إليها لا قائل به فليحمل الوسط على ابتداء الصدر . وهنا أقوال أُخر غير واضحة المأخذ ، كالمحكيّ عن المقنع من أنّ الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه فيكون بطوله إلى عنقه ( 1 ) ، وعن المقنعة ( 2 ) والغنية ( 3 ) التسوية بين الرجل والمرأة في الحفر لهما إلى الصدر ، وعن المراسم ( 4 ) الحفر له إلى الصدر ولها إلى الوسط . وظاهر النصوص وأكثر الأصحاب لزوم الحفر والدفن . خلافاً للمحكيّ عن ابن حمزة ( 5 ) فنفى الأوّل إن ثبت الزنا بالإقرار ، وتردّه صريح الرواية السابقة في دفن الأمير ( عليه السلام ) المرأة إلى موضع الثديين ، مع ثبوت زناها بإقرارها دون البيّنة . وللصدوقين ( 6 ) والديلمي ( 7 ) وابن سعيد ( 8 ) في الثاني ، فلم يذكروه ، كما حكي مطلقاً . وعن الحلبي ( 9 ) والغنية ( 10 ) أنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة ، أو يعلم الإمام ، ليمكنه الفرار إذا أراد . وعن المفيد أنّه لم يعتبر دفنه مطلقاً ، وقصّر دفنهما على ما إذا ثبت زناها
هامش
( 1 ) المقنع : 428 . ( 2 ) المقنعة : 775 . ( 3 ) الغنية : 424 . ( 4 ) المراسم : 252 . ( 5 ) الوسيلة : 412 . ( 6 ) المقنع : 428 ، ولم نعثر على قول أبيه . ( 7 ) المراسم : 252 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 551 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 407 . ( 10 ) الغنية : 424 .