تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وعلى هذا فالتأخير لعلّه أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه معتمد . نعم نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب ( 1 ) .
( و ) لا ( يدفن المرجوم ) إلاّ ( إلى حقويه ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في صريح الموثّق : ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه ( 2 ) . وعليه يحمل ما أطلق فيه الحفر حمل المطلق على المقيّد . ( و ) تدفن ( المرأة ) المرجومة ( إلى صدرها ) على الأظهر الأشهر أيضاً ، كما مرّ ، للخبر : أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : إنّي فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته - إلى أن قال : - فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين ( 3 ) ، الخبر . وضعفه بالشهرة منجبر ، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أُخر ، كالمرويّ في قضيّة الغامديّة ، حيث حفر لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الصدر ( 4 ) ، وقريب منه ما روي : من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها ( 5 ) ، وما روي من أنّه ( صلى الله عليه وآله ) رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ( 6 ) . وعليها يحمل ما أطلق فيه الحفر لها إلى الوسط كالموثّقين تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ( 7 ) . ويمكن استفادته من الموثّق الذي مرّ ، فإنّ في صدرها كما فيهما ،
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 451 . ( 2 ) الوسائل 18 : 375 ، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 18 : 380 ، الباب 16 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 5 . ( 4 ) سنن البيهقي 8 : 221 - 229 . ( 5 ) نصيب الراية للزيلعي 8 : 325 . ( 6 ) سنن البيهقي 8 : 221 - 229 . ( 7 ) سنن البيهقي 8 : 221 - 229 .
رياض المسائل — صفحة 473 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي