كفل لتلك المرأة ولدها ثمّ أبى : لتكفّلنّه وأنت صاغر ثمّ رجمها .
( ويرجم المريض والمستحاضة ) ولا يتربّص بهما إلى زوال مرضهما ،
بل يرجمان عاجلا ، لأنّ نفسهما مستوفاة ولا تأخير في حدّ ، وربّما احتمل
جواز التأخير إن ثبت الزنا بالإقرار رجاءً للعود .
( ولا يحدّ ) ولا يجلد ( أحدهما ) ولا النفساء ( حتّى يبرأ ) كلّ منهم
صوناً من التلف واستمرار المرض ، وللنصوص :
منها : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده ،
فقال ( عليه السلام ) : أقرّوه حتّى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) .
ومنها : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها ( 3 ) .
ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ ما يحكى عن المبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) في
النفساء إن كان بها ضعف أخّر حدّها وإن كانت قويّة جلدت في نفاسها .
ولعلّهما حملا إطلاق النصّ والفتوى على صورة تضرّرها بالحدّ .
( ولو رأى الحاكم ) في ( التعجيل ) مصلحة ، ومنها أن لا يرجى برؤه
كالشلّ والزمانة وضعيف الخلقة ( ضربه بالضغث المشتمل على العدد ) من
سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها ، للنصوص المستفيضة :
منها : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق
فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر ( عليه السلام ) فأُتي بعرجون فيه مائة شمراخ
فضربه ضربة واحدة وخلّى سبيلهما ( 6 ) . وبمعناه أخبار كثيرة ( 7 ) .
وفي الخبر لو أنّ رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 .
( 2 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 .
( 3 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 .
( 4 ) لم نعثر على الحاكي عنهما .
( 5 ) لم نعثر على الحاكي عنهما .
( 6 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 .
( 7 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 .