تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
كفل لتلك المرأة ولدها ثمّ أبى : لتكفّلنّه وأنت صاغر ثمّ رجمها . ( ويرجم المريض والمستحاضة ) ولا يتربّص بهما إلى زوال مرضهما ، بل يرجمان عاجلا ، لأنّ نفسهما مستوفاة ولا تأخير في حدّ ، وربّما احتمل جواز التأخير إن ثبت الزنا بالإقرار رجاءً للعود . ( ولا يحدّ ) ولا يجلد ( أحدهما ) ولا النفساء ( حتّى يبرأ ) كلّ منهم صوناً من التلف واستمرار المرض ، وللنصوص : منها : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده ، فقال ( عليه السلام ) : أقرّوه حتّى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) . ومنها : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها ( 3 ) . ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ ما يحكى عن المبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) في النفساء إن كان بها ضعف أخّر حدّها وإن كانت قويّة جلدت في نفاسها . ولعلّهما حملا إطلاق النصّ والفتوى على صورة تضرّرها بالحدّ . ( ولو رأى الحاكم ) في ( التعجيل ) مصلحة ، ومنها أن لا يرجى برؤه كالشلّ والزمانة وضعيف الخلقة ( ضربه بالضغث المشتمل على العدد ) من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها ، للنصوص المستفيضة : منها : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر ( عليه السلام ) فأُتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وخلّى سبيلهما ( 6 ) . وبمعناه أخبار كثيرة ( 7 ) . وفي الخبر لو أنّ رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 . ( 2 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 . ( 3 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 . ( 4 ) لم نعثر على الحاكي عنهما . ( 5 ) لم نعثر على الحاكي عنهما . ( 6 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 . ( 7 ) الوسائل 18 : 321 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 ، 6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 7 ، 9 .
رياض المسائل — صفحة 469 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي