تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
والجامع ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) : بل يقتل ( في الرابعة . وهو ) أشهر ، كما ادّعاه جمع ممّن تأخّر ( 5 ) معترضين به إجماع الحلّي . أقول : مع أنّه معارض بالإجماع المحكيُّ في الانتصار ( 6 ) والغنية ( 7 ) على الحكم في خصوص المسألة ، ولا كذلك إجماعه ، لكونه مدّعياً على الحكم كلّية في كلّ كبيرة ، فيترجّح إجماعهما على إجماعه ، سيّما مع تعدّده ، فيخصّص به إجماعه والصحيح المتقدّم ، لعمومه ، مع معارضته أيضاً بكثير من النصوص : كالموثّق : الزاني إذا جلد ثلاثاً يقتل في الرابعة ( 8 ) . والخبر المرويّ عن العيون ( 9 ) والعلل ( 10 ) عن محمّد بن سنان عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما إلى آخر الرواية . وقريب منها اُخرى آتية . وقصور السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في كلام جماعة والإجماعات المنقولة كما عرفته ، وهذه النصوص مخصّص آخر أيضاً ، للصحيحة المتقدّمة . فإذاً هذا القول في غاية القوّة ، مع كونه ( أحوط ) بلا خلاف ولا شبهة ، لما فيه من عدم التهجّم على إراقة الدماء وحفظ النفس المحترمة .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 551 . ( 2 ) الوسيلة : 411 . ( 3 ) الانتصار 519 . ( 4 ) الغنية 421 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 69 ، المسالك 14 : 371 . ( 6 ) الانتصار 519 . ( 7 ) الغنية : 421 . ( 8 ) الوسائل 18 : 387 ، الباب 20 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 . ( 9 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 . ( 10 ) علل الشرائع 546 ، الحديث 1 .