تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وأمّا القول بقتله في الخامسة - كما يحكى عن الخلاف ( 1 ) - فشاذّ غير واضح المستند مخالف للإجماع . ( والمملوك ) وكذا المملوكة ( إذا أُقيم عليه حدّ الزنا سبعاً قتل في الثامنة ) وفاقاً للشيخين ( 2 ) والصدوقين ( 3 ) والديلمي ( 4 ) والحلبي ( 5 ) والحلّي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والسيدين في الانتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) ، مدّعيين عليه إجماع الإماميّة ، ونسبه في السرائر ( 10 ) إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ( 11 ) أيضاً . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحيحة : إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فإن زنى ثماني مرّات قتل ( 12 ) . ويناسبه ما مرّ من الأدلّة على قتل الحرّ في الرابعة ، بناءً على تنصيف حكم المملوك . ( وقيل ) كما عن النهاية ( 13 ) والقاضي ( 14 ) : بل يقتل ( في التاسعة ) وهو أولى واختاره الفاضل في المختلف ( 15 ) وولده في الإيضاح ( 16 ) ، للخبر : في أمة زنت ، قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنّها عادت ، قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ، قال : إذا زنت
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 408 ، المسألة 55 . ( 2 ) المقنعة 779 ، الخلاف 5 : 408 ، المسألة 55 . ( 3 ) المقنع : 439 . ( 4 ) المراسم : 253 . ( 5 ) الكافي في الفقه 407 . ( 6 ) السرائر 3 : 442 - 443 . ( 7 ) الوسيلة : 411 . ( 8 ) الانتصار : 519 . ( 9 ) الغنية : 421 . ( 10 ) السرائر 3 : 442 - 443 . ( 11 ) النهاية 3 : 289 . ( 12 ) الوسائل 18 : 403 ، الباب 32 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 . ( 13 ) النهاية 3 : 289 . ( 14 ) المهذّب 2 : 520 . ( 15 ) المختلف 9 : 141 . ( 16 ) الإيضاح 4 : 488 .