وأمّا القول بقتله في الخامسة - كما يحكى عن الخلاف ( 1 ) - فشاذّ غير
واضح المستند مخالف للإجماع .
( والمملوك ) وكذا المملوكة ( إذا أُقيم عليه حدّ الزنا سبعاً قتل في
الثامنة ) وفاقاً للشيخين ( 2 ) والصدوقين ( 3 ) والديلمي ( 4 ) والحلبي ( 5 )
والحلّي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والسيدين في الانتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) ، مدّعيين
عليه إجماع الإماميّة ، ونسبه في السرائر ( 10 ) إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في
النهاية ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ( 11 ) أيضاً . وهو الحجّة ; مضافاً إلى
الصحيحة : إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد
ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فإن زنى ثماني مرّات قتل ( 12 ) . ويناسبه ما
مرّ من الأدلّة على قتل الحرّ في الرابعة ، بناءً على تنصيف حكم المملوك .
( وقيل ) كما عن النهاية ( 13 ) والقاضي ( 14 ) : بل يقتل ( في التاسعة )
وهو أولى واختاره الفاضل في المختلف ( 15 ) وولده في الإيضاح ( 16 ) ، للخبر :
في أمة زنت ، قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنّها عادت ، قال : تجلد
خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ، قال : إذا زنت
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 408 ، المسألة 55 .
( 2 ) المقنعة 779 ، الخلاف 5 : 408 ، المسألة 55 .
( 3 ) المقنع : 439 .
( 4 ) المراسم : 253 .
( 5 ) الكافي في الفقه 407 .
( 6 ) السرائر 3 : 442 - 443 .
( 7 ) الوسيلة : 411 .
( 8 ) الانتصار : 519 .
( 9 ) الغنية : 421 .
( 10 ) السرائر 3 : 442 - 443 .
( 11 ) النهاية 3 : 289 .
( 12 ) الوسائل 18 : 403 ، الباب 32 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 .
( 13 ) النهاية 3 : 289 .
( 14 ) المهذّب 2 : 520 .
( 15 ) المختلف 9 : 141 .
( 16 ) الإيضاح 4 : 488 .