تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وهما شاذّان ، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخّرين ، عدا شيخنا في الروضة ، مع ظنّه عدم القائل به ، فقد جعله وجهاً ، قال : مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام ، للخبر ( 1 ) . وذلك لأنّ غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنّة ما ضعيفة لا يجبر بها التهجّم على ما عرفته . وكذا إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي . ( و ) إن كان ( ألحق الشيخ كذلك ) به ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحلّي ( 5 ) وبنو زهرة ( 6 ) وحمزة ( 7 ) وسعيد ( 8 ) وجماعة من المتأخّرين ( امرأة الأب ) للخبر : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن ( 9 ) ، لضعفه ، إلاّ أن يجبر لكثرة القائل بمضمونه على الظاهر المصرّح به في المسالك ( 10 ) بل الشهرة كما ربّما يفهم من كلام بعض الأجلّة ( 11 ) ، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية ( 12 ) . وأمّا إلحاق الحلّي ( 13 ) الثانية وابن حمزة الثالثة ( 14 ) ، فشاذّ . ومستندهما غير واضح ، عدا إطلاق النصوص المتقدّمة . وفيه ما عرفته ; مضافاً إلى أنّها تعمّ الملحقة وغيرها ، ولم يذكراه ، مع عدم ظهورها في اعتبار القتل ، بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً ، أو في الرقبة ، وهي لا تستلزم القتل ، كما في صريح بعضها : عن رجل وقع على أُخته ، قال : يضرب ضربة
هامش
( 1 ) الروضة 9 : 63 . ( 2 ) النهاية 3 : 287 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) المهذّب 2 : 519 . ( 5 ) السرائر 3 : 438 . ( 6 ) الغنية : 421 . ( 7 ) الوسيلة : 410 . ( 8 ) الجامع للشرائع 550 . ( 9 ) الوسائل 18 : 386 ، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 . ( 10 ) المسالك 14 : 360 . ( 11 ) مجمع الفائدة 13 : 52 . ( 12 ) الغنية : 421 . ( 13 ) السرائر 3 : 438 . ( 14 ) الوسيلة : 410 .