السرائر ( 1 ) والفاضل في التحرير ( 2 ) وشيخنا في الروضة ( 3 ) ، ولا خلاف فيه
أجده إلاّ من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فاحتمل سقوط القتل عنه
بإسلامه ، قال يجبُّ الإسلام ما قبله والاحتياط في الدماء ( 4 ) .
وهو ضعيف في الغاية ، لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى
هؤلاء الجماعة ، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة .
وأضعف منه قوله فيما بعد : وحينئذ يسقط عنه الحدّ ولا ينقل إلى الجلد
رأساً ، للأصل ( 5 ) ; لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً من المسلم
بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة ، وغاية الإسلام أن تكون توبة . فتأمّل .
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني .
ففي الثاني : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ( 6 ) .
وفي آخرين : يقتل محصناً كان أو غير محصن ( 7 ) .
وفي رابع : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات
منها أو عاش ( 8 ) .
( ولا يعتبر الإحصان ) في شئ من الثلاثة ولا الحرّيّة ولا الإسلام
( و ) لا الشيخوخة ، بل ( يتساوى فيه ) المحصن وغيره ( الحرّ والعبد
والمسلم والكافر ) بأنواعه والشيخ والشابّ بلا خلاف ، للعموم أو الإطلاق ،
مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهراً .
( وفي جلده ) أي الزاني المحكوم بقتله في كلّ من الصور الثلاث
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 437 .
( 2 ) التحرير 2 : 222 س 17 .
( 3 ) الروضة 9 : 65 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 398 س 23 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 398 س 23 .
( 6 ) الوسائل 18 : 381 ، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 ، 2 .
( 7 ) الوسائل 18 : 381 ، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 ، 2 .
( 8 ) الوسائل 18 : 382 ، الباب 36 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 6 .