تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
السرائر ( 1 ) والفاضل في التحرير ( 2 ) وشيخنا في الروضة ( 3 ) ، ولا خلاف فيه أجده إلاّ من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فاحتمل سقوط القتل عنه بإسلامه ، قال يجبُّ الإسلام ما قبله والاحتياط في الدماء ( 4 ) . وهو ضعيف في الغاية ، لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة ، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة . وأضعف منه قوله فيما بعد : وحينئذ يسقط عنه الحدّ ولا ينقل إلى الجلد رأساً ، للأصل ( 5 ) ; لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً من المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة ، وغاية الإسلام أن تكون توبة . فتأمّل . وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني . ففي الثاني : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ( 6 ) . وفي آخرين : يقتل محصناً كان أو غير محصن ( 7 ) . وفي رابع : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ( 8 ) . ( ولا يعتبر الإحصان ) في شئ من الثلاثة ولا الحرّيّة ولا الإسلام ( و ) لا الشيخوخة ، بل ( يتساوى فيه ) المحصن وغيره ( الحرّ والعبد والمسلم والكافر ) بأنواعه والشيخ والشابّ بلا خلاف ، للعموم أو الإطلاق ، مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهراً . ( وفي جلده ) أي الزاني المحكوم بقتله في كلّ من الصور الثلاث
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 437 . ( 2 ) التحرير 2 : 222 س 17 . ( 3 ) الروضة 9 : 65 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 398 س 23 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 398 س 23 . ( 6 ) الوسائل 18 : 381 ، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 ، 2 . ( 7 ) الوسائل 18 : 381 ، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 18 : 382 ، الباب 36 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 6 .
رياض المسائل — صفحة 450 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي