تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الخلاف ( 1 ) ، وجعله مقتضى المذهب في تاليه ( 2 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الأولويّة المتقدّمة وقضيّة المغيرة المشهورة الصريحة في ذلك ، كالصحيح ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد ( 3 ) . خلافاً للفاضل في المختلف ( 4 ) ، فلم يوجب هنا حدّ القذف . وهو غريب ، ودليله مع كونه اجتهاداً في مقابلة النص الصحيح وغيره غير مسموع ، لا يسمن ولا يغني من جوع . ( وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ) كما هنا وفي السرائر ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وغيرها من كتب الأصحاب . ولعلّه لا خلاف فيه ، لعموم أدلّة قبول الشهادة السليمة عن المعارض .
( ولا يسقط الحدّ ) مطلقاً ( بالتوبة بعد قيام البيّنة ) فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، لثبوت الحدّ ، فيستصحب ، وللنصوص المستفيضة : منها - زيادة على ما تقدّم في بحث جواز العفو بالتوبة عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار - المرسل كالصحيح بصفوان بن يحيى : في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه بعث إليه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 389 ، المسألة 32 . ( 2 ) المبسوط 8 : 9 . ( 3 ) الوسائل 18 : 373 ، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 11 . ( 4 ) المختلف 9 : 128 . ( 5 ) السرائر 3 : 434 - 431 . ( 6 ) التحرير 2 : 222 س 8 . ( 7 ) الإرشاد 2 : 172 . ( 8 ) الوسائل 18 : 328 ، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 .
رياض المسائل — صفحة 445 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي