بعض الأصحاب ( 1 ) . ووجهه واضح .
وفي بعض المعتبرة لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، وأمّا
ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام ( 2 ) .
( ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ) ويثبت
الزنا بالأوّل بالكتاب ( 3 ) والسنّة المستفيضة ( 4 ) والإجماع ، وكذا بالثاني على
الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر عدا من سيذكر ، وربّما نفى الخلاف
عنه ، وفي الغنية ( 5 ) الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز
في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ( 6 ) .
خلافاً للعماني ( 7 ) والمفيد ( 8 ) والديلمي ( 9 ) ، فلم يثبّتوه به بل خصّوه
بالأوّل ، لكونه المنصوص في الكتاب الكريم فيرجع في غيره إلى الأصل ،
وللصحيح إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ( 10 ) ، مضافاً إلى
النصوص المانعة عن قبول شهادتهنّ في الحدّ ، ولذا توقّف في المختلف ( 11 ) .
وهو في غاية الضعف ، إذ ليس في الكتاب ما يدلّ على الحصر ، والأصل
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 395 س 24 .
( 2 ) الوسائل 18 : 330 ، الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 .
( 3 ) النور : 4 .
( 4 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، والباب 12 من أبواب حدّ الزنا : 371 .
( 5 ) الغنية 438 .
( 6 ) الوسائل 18 : 264 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 32 ، 28 .
( 7 ) المختلف 8 : 467 - 470 .
( 8 ) المقنعة : 774 .
( 9 ) المراسم : 252 .
( 10 ) الوسائل 18 : 264 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 32 ، 28 .
( 11 ) المختلف 8 : 467 - 470 .