تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
بعض الأصحاب ( 1 ) . ووجهه واضح . وفي بعض المعتبرة لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، وأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام ( 2 ) . ( ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ) ويثبت الزنا بالأوّل بالكتاب ( 3 ) والسنّة المستفيضة ( 4 ) والإجماع ، وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر عدا من سيذكر ، وربّما نفى الخلاف عنه ، وفي الغنية ( 5 ) الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيح : لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ( 6 ) . خلافاً للعماني ( 7 ) والمفيد ( 8 ) والديلمي ( 9 ) ، فلم يثبّتوه به بل خصّوه بالأوّل ، لكونه المنصوص في الكتاب الكريم فيرجع في غيره إلى الأصل ، وللصحيح إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ( 10 ) ، مضافاً إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهنّ في الحدّ ، ولذا توقّف في المختلف ( 11 ) . وهو في غاية الضعف ، إذ ليس في الكتاب ما يدلّ على الحصر ، والأصل
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 395 س 24 . ( 2 ) الوسائل 18 : 330 ، الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 . ( 3 ) النور : 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، والباب 12 من أبواب حدّ الزنا : 371 . ( 5 ) الغنية 438 . ( 6 ) الوسائل 18 : 264 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 32 ، 28 . ( 7 ) المختلف 8 : 467 - 470 . ( 8 ) المقنعة : 774 . ( 9 ) المراسم : 252 . ( 10 ) الوسائل 18 : 264 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 32 ، 28 . ( 11 ) المختلف 8 : 467 - 470 .
رياض المسائل — صفحة 437 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي