تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ففي الصحيح : من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلاّ الرجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم ( 1 ) . وليس فيها ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف ، وعن جامع البزنطي انّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين ( عليهما السلام ) بعدّة أسانيد . ولم أقف على شئ منها . ( و ) يستفاد منها انّه ( لا يسقط غيره ) من سائر الحدود بالإنكار ، ولا خلاف فيه أيضاً . إلاّ من الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) ، حيث أطلقا سقوط الحدّ بالرجوع ، من دون فرق بين كونه رجماً أو غيره . ومستندهما غير واضح ، عدا الإجماع الذي استدلّ به في الخلاف ، ووهنه ظاهر . ومع ذلك عن معارضة ما مرّ من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة قاصر ، مع أنّه قيل : يمكن حمل كلام الأوّل على الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرّات في الإقرار ( 4 ) . وأمّا الخبر : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ( 5 ) فمع ضعفه بالإرسال وغيره شاذ ، لا عامل به ، محمول على الرجوع بعد الإقرار مرّة . ويدخل في إطلاق غير الرجم في النصّ والعبارة ونحوها القتل بغيره ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 319 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 . ( 2 ) الخلاف 5 : 378 ، المسألة 17 . ( 3 ) الغنية : 424 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 395 س 16 . ( 5 ) الوسائل 18 : 487 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .