تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والصحيح : عن قول الله تعالى : « فإذا اُحْصِنَّ » ، قال : إحصانهنَّ أن يدخل بهنّ ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهنّ حدّ ؟ قال : بلى ( 1 ) . والموثّق : عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : يُضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى عن المصر حولا ، ويفرّق بينه وبين أهله ( 2 ) . ونحوه الخبر ( 3 ) . ( وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرّر ) لا يتوجّه عليهما الرجم حتّى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرّيّة ، لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم ، كما مضى ، ولخصوص الصحيح : في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق ( 4 ) . ( ويجب الحدّ على الأعمى ) مطلقاً جلداً كان أو رجماً . ولا يدفعه عماه إجماعاً ، لعموم الأدلّة . ( فإن ادّعى الشبهة ف‍ ) - في قبول دعواه ودرء الحدّ بها ( قولان أشبههما القبول مع الاحتمال ) والإمكان في حقّ مثله ، وعليه الأكثر ، كما في المسالك ( 5 ) ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري ( 6 ) ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفاقاً منهم للحلّي . لكنّه قيّده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه ، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته قال : ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدّق ( 7 ) ، وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه الشهادة بالقطع ، وضعيف إن أراد بها الشهادة بنحو من المظنّة ، لعدم ارتفاع
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 358 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 7 ، 8 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 18 : 358 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 7 ، 8 ، 5 . ( 3 ) الوسائل 18 : 358 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 7 ، 8 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 358 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 ، 7 ، 8 ، 5 . ( 5 ) المسالك 14 : 340 . ( 6 ) غاية المرام : 192 س 1 ( مخطوط ) . ( 7 ) السرائر 3 : 448 .
رياض المسائل — صفحة 427 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي