تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليه الرجعة ، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ( 1 ) . ( وكذا المطلّق ) إن طلّق امرأته رجعياً لم يخرج عن الإحصان ، وإن طلّق بائناً خرج ، لتمكّنه من الرجعة متى شاء في الأوّل ، وعدمه في الثاني . وعليه يحمل إطلاق الموثّق : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، فقال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم ، قال : نعم ( 2 ) . والمرويّ في قرب الإسناد : عن رجل طلّق أو امرأة بانت منه ثمّ زنى ما عليه ؟ قال : الرجم ( 3 ) . وعن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال : نعم ( 4 ) . ولكنّ ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة ، وهو خلاف ما عرفت من القاعدة ، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في الأوّل على وهم الراوي ( 5 ) ، ونحوه جار في الثاني ، لكن ينافيه قوله : « بسُنّة » ، إلاّ أن يقرأ السُنّة بتشديد النون مراداً بها ما يقابل البدعة . ( ولو تزوّج ) الرجل ( معتدّة عالماً ) بالعدّة وبالحرمة ( حُدَّ مع الدخول ) بها جلداً أو رجماً إن كان محصناً ، ولا مع العدم . ( وكذا المرأة ) تُحدّ لو تزوّجت في عدّتها مطلقاً إلاّ إنّها لا ترجم في البائن منها ، بل تجلد خاصّة مع علمها بما مرّ من الأمرين ، ولا مع العدم .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 396 ، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 ، 8 . ( 2 ) الوسائل 18 : 396 ، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 ، 8 . ( 3 ) قرب الإسناد 110 . ( 4 ) قرب الإسناد 110 . ( 5 ) التهذيب 10 : 22 ، ذيل الحديث 65 .