قائل بتعيّن مضمونها أوجب حملها على ما إذا رأى الحاكم تعيّن مضمونها ،
مع أنّه ورد الضرب ( 1 ) ثلاثين ثلاثين في الرجلين المجتمعين تحت إزار
واحد .
قال في الخلاف : روى أصحابنا : في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة
يقبّلها أو يعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروى ذلك عن
عليّ ( عليه السلام ) ، وقد روى أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ( 2 ) .
وظاهره التردّد أو ترجيح الأوّل ولا وجه له ، لرجحان الرواية بدون الحدّ
بالكثرة والشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة .
وبها يجاب عن الإجماع المستشعر من عبارته على ترجيح الرواية
بتمام الحدّ ، وهي الصحيح : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا
مائة ( 3 ) ، ونحوه آخر ( 4 ) وغيره ( 5 ) . وحملها الشيخ ( 6 ) على وقوع الزنا أيضاً
وعلم به الإمام ، جمعاً . ولا بأس به ، بل متعيّن ، لندرة القائل بها ، كما مضى .
وربّما يحكى عن المقنع والغنية والإسكافي وعن المفيد ( رحمه الله ) تعيين
التعزير من عشرة إلى تسعة وتسعين ( 7 ) ، ونحوه عن غيره مبدلا « العشرة »
ب « الثلاثين » ( 8 ) . ومستندهما غير واضح عدا الإجماع في الغنية على الأوّل ،
حيث ادّعاه عليه في كلّ تعزير ( 9 ) ، ولكن ادّعى الشهرة المتأخّرة على الثاني
بعض الأجلّة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 367 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 21 .
( 2 ) الخلاف 5 : 373 ، المسألة 9 .
( 3 ) الوسائل 18 : 364 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 5 ، 24 .
( 4 ) الوسائل 18 : 364 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 5 ، 24 .
( 5 ) الوسائل 18 : 364 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 5 ، 24 .
( 6 ) التهذيب 10 : 44 ، ذيل الحديث 156 .
( 7 ) المقنعة : 774 .
( 8 ) السرائر 3 : 46 .
( 9 ) الغنية : 435 .
( 10 ) مفتاح الشرايع 2 : 77 .