تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
اعتبار الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا ، لتحقّق الإحصان ، كما عن المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والجامع ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والغنية ( 6 ) ، مدعياً إجماع الإماميّة ، وبه صرّح أيضاً من المتأخّرين جماعة من غير نقل خلاف ، ولكنّ العبارة مطلقة لا ذكر له فيها ، ولا في كتب كثير من القدماء كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان . ولكن يمكن الذبّ عن الإطلاق بحمله على الغالب ، مع وقوع التصريح باعتباره فيما سيأتي من النصّ وعبارة المتن . ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القُبل دون الدُبر ، كما صرّح به جماعة ( 7 ) من غير خلاف بينهم أجده ، إلاّ من إطلاق نحو العبارة . وفيه ما عرفته . وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل ؟ الظاهر العدم ، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، مع أنّه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة ، وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدمة ، معلّلة به عدم الإحصان بالمتعة ، كما هو المشهور بلا خلاف فيه أجده ، وإن حكي عن الانتصار ( 8 ) ما يشعر بوجوده . خلافاً للروضة فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين ، قال لدخوله فيه من حيث المحلّ ، وإلاّ لبَطل الحصر المستفاد من الآية . ولم أقف فيه هنا على شئ ( 9 ) . ( ويستوي المسلمة والذمّية ) حيث صحّ زوجيّتها دائمة في حصول
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 3 . ( 2 ) النهاية 3 : 287 . ( 3 ) التحرير 2 : 220 س 5 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة اليَنابيع الفقهية ) 23 : 120 . ( 6 ) الغنية 423 . ( 7 ) الروضة 9 : 72 - 73 . ( 8 ) الانتصار : 521 . ( 9 ) الروضة 9 : 76 - 77 .