متعة تحصنه ، قال : لا ، إنّما هو على الشئ الدائم عنده ( 1 ) .
وفي آخر : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنّما هو
على وجه الاستغناء ، قلت : والمرأة المتعة ، قال : فقال : إنّما ذلك على الشئ
الدائم ( 2 ) .
وقصور السند منجبر بالعمل ، مع أنّه مرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر في
الصحيح : عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم ( 3 ) .
خلافاً للصدوق ( 4 ) والقديمين ( 5 ) والديلمي ( 6 ) ، فلم يرووا الإحصان
بالأمة ، للأصل ، والاحتياط - ويندفعان بما مرّ - وللصحيح : كما لا تحصن
الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن
إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة ( 7 ) .
وحمله الشيخ على المتعة ( 8 ) .
ولا بأس به وإن بعد ، جمعاً بينه وبين الأدلّة المتقدّمة ، بإرجاعه إليها ،
لكونه أقوى منها بالكثرة والشهرة العظيمة ، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة .
ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله
أيحصن ؟ قال : لا ولا الأمة ( 9 ) .
ويحتملان الحمل على التقيّة ، كما يستفاد من الانتصار ( 10 ) ، حيث نسب
مضمونها إلى أبي حنيفة وأصحابه ، وصريح الصحيح الأخير كغيره ممّا يأتي
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 .
( 2 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 .
( 3 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 .
( 4 ) الفقيه 4 : 35 ، الحديث 5023 .
( 5 ) المختلف 9 : 137 .
( 6 ) المراسم 252 .
( 7 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 .
( 8 ) الاستبصار 4 : 205 ، ذيل الحديث 6 .
( 9 ) الوسائل 18 : 359 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 .
( 10 ) الانتصار 521 .