تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
متعة تحصنه ، قال : لا ، إنّما هو على الشئ الدائم عنده ( 1 ) . وفي آخر : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنّما هو على وجه الاستغناء ، قلت : والمرأة المتعة ، قال : فقال : إنّما ذلك على الشئ الدائم ( 2 ) . وقصور السند منجبر بالعمل ، مع أنّه مرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر في الصحيح : عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم ( 3 ) . خلافاً للصدوق ( 4 ) والقديمين ( 5 ) والديلمي ( 6 ) ، فلم يرووا الإحصان بالأمة ، للأصل ، والاحتياط - ويندفعان بما مرّ - وللصحيح : كما لا تحصن الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة ( 7 ) . وحمله الشيخ على المتعة ( 8 ) . ولا بأس به وإن بعد ، جمعاً بينه وبين الأدلّة المتقدّمة ، بإرجاعه إليها ، لكونه أقوى منها بالكثرة والشهرة العظيمة ، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة . ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ولا الأمة ( 9 ) . ويحتملان الحمل على التقيّة ، كما يستفاد من الانتصار ( 10 ) ، حيث نسب مضمونها إلى أبي حنيفة وأصحابه ، وصريح الصحيح الأخير كغيره ممّا يأتي
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 . ( 2 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 . ( 3 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 . ( 4 ) الفقيه 4 : 35 ، الحديث 5023 . ( 5 ) المختلف 9 : 137 . ( 6 ) المراسم 252 . ( 7 ) الوسائل 18 : 352 ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 5 ، 11 - 9 . ( 8 ) الاستبصار 4 : 205 ، ذيل الحديث 6 . ( 9 ) الوسائل 18 : 359 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 . ( 10 ) الانتصار 521 .
رياض المسائل — صفحة 422 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي