تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
كما حكي عن بعض فقهائنا في نكت النهاية ( 1 ) . ( ولو وطئ المجنون ) امرأة ( عاقلة ففي وجوب الحدّ ) عليه ( تردّد ) من ورود النصّ به . ففي الخبر : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ وإن كان محصناً رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وأنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ( 2 ) . وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط ( 3 ) روايته إلى الأصحاب كافّة ، مشعراً بدعوى إجماعهم عليه ولذا ( أوجبه الشيخان ) ( 4 ) والصدوق ( 5 ) والقاضي ( 6 ) . ومن التأمّل في الجابر ، لضعف الخبر لوهنه بندرة القائل به ، مع أنّ الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم ، كما هو ظاهر السرائر ( 7 ) وصريح الغنية ( 8 ) ، وبالعدم صرّح في الخلاف مفتياً به ( 9 ) ، وحكي عن المفيد في العويص ( 10 ) ، فيتقوّى الندرة الموهنة . فينبغي الرجوع إلى الأُصول العامّة ، مثل حديث رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق ( 11 ) ، وبه استدلّ مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على عمر حين أمر بحدّ
هامش
( 1 ) نكت النهاية 3 : 295 . ( 2 ) الوسائل 18 : 388 ، الباب 21 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 . ( 3 ) المبسوط 8 : 4 . ( 4 ) المقنعة : 779 ، النهاية 3 : 290 . ( 5 ) المقنع : 436 . ( 6 ) المهذّب 2 : 521 . ( 7 ) السرائر 3 : 444 . ( 8 ) الغنية : 424 . ( 9 ) الخلاف 5 : 372 ، المسألة 6 . ( 10 ) العويص ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 6 : 45 . ( 11 ) الوسائل 18 : 316 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 419 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي