تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
( الرابع في اللواحق ) ( وفيه مسائل ) ستّ : ( الأُولى : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل القضاء ) بشهادتهما ( لم يحكم ) بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في المبسوط ( 1 ) وكثير من العبائر . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المرسل الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبيّنة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصوره عدم الرجوع بلا شبهة ، مع أنّه لا يدري أنّهم صدقوا أوّلا أو آخراً ، فلا يبقى ظنّ الصدق بهما ، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً . ( ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) ما غرمه المشهود عليه ، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ، بل عليه الإجماع في التحرير ( 2 ) والقواعد ( 3 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى مرسلة جميل - كالصحيحة به وبابن أبي عمير الراوي عنه ، فإنّهما ممّن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة - : في الشهود إذا شهدوا على رجل
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 246 . ( 2 ) التحرير 2 : 216 س 11 ، لم يذكر الإجماع فيه . ( 3 ) القواعد 3 : 512 .