تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( و ) اعلم أنّه ( لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة ) ومحصّله أنّ الشهادة الثالثة فصاعداً غير مسموعة ( في شئ ) حتّى في حقوق الناس وأموالهم ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر التحرير ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، وصريح الغنية ( 3 ) ، والمحكيّ ( 4 ) عن الماتن والمقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 5 ) وغيرهم . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل : ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ( 6 ) . * * *
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 211 س 22 . ( 2 ) المسالك 14 : 239 . ( 3 ) الغنية : 442 . ( 4 ) المسالك 14 : 239 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 475 . ( 6 ) الوسائل 18 : 298 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 .