( و ) اعلم أنّه ( لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة ) ومحصّله
أنّ الشهادة الثالثة فصاعداً غير مسموعة ( في شئ ) حتّى في حقوق الناس
وأموالهم ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر التحرير ( 1 )
والمسالك ( 2 ) ، وصريح الغنية ( 3 ) ، والمحكيّ ( 4 ) عن الماتن والمقدّس
الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 5 ) وغيرهم . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ
على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر
المنجبر بالعمل : ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ( 6 ) .
* * *
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 211 س 22 .
( 2 ) المسالك 14 : 239 .
( 3 ) الغنية : 442 .
( 4 ) المسالك 14 : 239 .
( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 475 .
( 6 ) الوسائل 18 : 298 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 .