تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
امرأة ) زادت في المسألتين ( تثبت شهادتها في الربع حتّى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهنّ في ) كلّ من الميراث و ( الوصيّة أجمع ) والأصل هنا بعد الإجماع الذي مضى الصحيحان : في أحدهما : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّة لم تشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة ( 1 ) . وفي الثاني : في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها ( 2 ) . وهما كسابقيهما وإن قصرا عن إفادة تمام المدّعى من ثبوت الزائد على الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعداً إلى أن يكملن أربعاً فيثبت الميراث والوصيّة تماماً ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق جدّاً . مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنّه يصدّق على كلّ واحدة أنّها شهدت للربع ، لا سيّما إذا وردت في الاثنتين ، مع أنّ الصدوق في الفقيه روى رواية وافية بتمام المدّعى في المسألة الأُولى ، حيث قال بعد نقل الصحيحة الأُولى من أخبارها : وفي رواية اُخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاث أرباع الميراث وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه ( 3 ) . وأعلم أنّ الصحيحين في هذه المسألة بإزائها نصوص كثيرة دالّة على عدم قبول شهادتهنّ منفردات فيها بالكلّية : فمنها الصحيح : عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 263 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 45 ، 15 . ( 2 ) الوسائل 18 : 263 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 45 ، 15 . ( 3 ) الفقيه 3 : 54 ، الحديث 3317 .