امرأة ) زادت في المسألتين ( تثبت شهادتها في الربع حتّى يكملن أربعاً
فتقبل شهادتهنّ في ) كلّ من الميراث و ( الوصيّة أجمع ) والأصل هنا بعد
الإجماع الذي مضى الصحيحان :
في أحدهما : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّة لم تشهدها إلاّ امرأة ،
فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة ( 1 ) .
وفي الثاني : في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : تجوز في ربع
ما أوصى بحساب شهادتها ( 2 ) .
وهما كسابقيهما وإن قصرا عن إفادة تمام المدّعى من ثبوت الزائد على
الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعداً إلى أن يكملن أربعاً فيثبت
الميراث والوصيّة تماماً ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق جدّاً .
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنّه يصدّق على
كلّ واحدة أنّها شهدت للربع ، لا سيّما إذا وردت في الاثنتين ، مع أنّ
الصدوق في الفقيه روى رواية وافية بتمام المدّعى في المسألة الأُولى ، حيث
قال بعد نقل الصحيحة الأُولى من أخبارها : وفي رواية اُخرى إن كانت
امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كنّ ثلاث نسوة جازت
شهادتهنّ في ثلاث أرباع الميراث وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في
الميراث كلّه ( 3 ) .
وأعلم أنّ الصحيحين في هذه المسألة بإزائها نصوص كثيرة دالّة على
عدم قبول شهادتهنّ منفردات فيها بالكلّية :
فمنها الصحيح : عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 263 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 45 ، 15 .
( 2 ) الوسائل 18 : 263 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 45 ، 15 .
( 3 ) الفقيه 3 : 54 ، الحديث 3317 .