تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ويضعّف أوّلا : بعدم مقاومتهما لما مضى . وثانياً : بأنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما سيأتي من النصوص وغيرها ، الدالّة على ثبوت الربع بشهادة الواحدة في موردهما ، الذي هو خصوص الولادة . وثالثاً : بأخصّية المورد . وتتميمها بعدم القائل بالفرق في المسألة غير ممكن بعد وجوده ، وهو العماني ( 1 ) كما حكي ، بل الكلّ كما يأتي . والمائز بينهم وبين العماني - على ما يستفاد من المسالك ( 2 ) وغيره - مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين تخصيصه القبول بالواحدة بموردهما دونهم فعمّوه للشهادة في الوصيّة أيضاً . وفيه نظر . ورابعاً : بعدم دلالتهما على اعتبار المرأتين أوّلا ، ثمّ مع عدمها المرأة الواحدة ، بل ولا على قبول شهادتها مطلقاً . اللّهمّ إلاّ أن يكون المستند في التفصيل الجمع بينهما وبين الحسن : تجوز شهادة امرأتين في استهلال ( 3 ) . ولكن لا شاهد عليه ولا داعي له ، مع إمكان الجمع بالتقييد بما يأتي من قبول شهادتهما في النصف ، بل هو المتعيّن ، فإنّ أخبارهم ( عليهم السلام ) يكشف بعضها عن بعض . وللإسكافي فقبل شهادة الواحدة أيضاً في الأُمور المزبورة ، لكن بحسابها ( 4 ) . ومستنده غير واضح ، عدا القياس بالمسألتين المستثناتين ممّا ذكرناه ، بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر المصرّح به في الغنية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 455 . ( 2 ) المسالك 14 : 261 . ( 3 ) المسالك 14 : 261 . ( 4 ) المختلف 8 : 456 . ( 5 ) الغنية : 439 .