تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وهو الحجّة ; مضافاً إلى الضرورة والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة : منها - زيادة على ما تقدّم إليه الإشارة - الصحيح : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ( 1 ) . والصحيحان ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . والموثّق كالصحيح : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل ( 4 ) . والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ( 5 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى ، وحكي عن الشيخ صريحاً ( 6 ) . ولم أجد فيه خلافاً ، إلاّ من القاضي ، معلّلا بأنّه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر ( 7 ) . وفيه نظر واضح ، لجواز اطّلاعهم عليه اتّفاقاً ، أو عمداً مع التوبة قبل الإقامة ، أو مع الحلّيّة ، كما يتصوّر ولو في بعض الفروض النادرة ، مع أنّ ذلك لو صحّ علّة لردّ الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضاً في نحو البكارة ممّا يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرّم حتّى للنسوة . وحيث تقبل شهادتهنّ منفردات يعتبر كونهنّ أربعاً على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، لما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل ، وللأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين ، فتأمّل ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 ، 2 ، 19 ، 21 ، 9 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 ، 2 ، 19 ، 21 ، 9 ، 5 . ( 3 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 ، 2 ، 19 ، 21 ، 9 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 ، 2 ، 19 ، 21 ، 9 ، 5 . ( 5 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 ، 2 ، 19 ، 21 ، 9 ، 5 . ( 6 ) المبسوط 8 : 236 . ( 7 ) المهذّب 2 : 559 .