تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وأمّا ( مع اليمين فالأشبه ) عند الماتن هنا والفاضل في كتاب القضاء من التحرير ( 1 ) والفاضل المقداد في التنقيح ( 2 ) ( عدم القبول ) أيضاً ، وفاقاً للحلّي ( 3 ) ، عملا بالأصل المتقدّم ، مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهنّ مع الرجال . خلافاً للفاضلين في الشرائع ( 4 ) وكتاب الشهادات من التحرير ( 5 ) وفي الإرشاد ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) فاختار ( 9 ) القبول ، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والخلاف مدّعياً فيه الإجماع والإسكافي ( 12 ) والقاضي ( 13 ) وابن حمزة ( 14 ) واختاره الشهيدان ( 15 ) . وهو الأصحّ ، للصحيحين : في أحدهما : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أنّ حقّه لحقّ ( 16 ) . وفي الثاني : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز ( 17 ) . ولا معارض لهما من النصوص أصلا ، والأصل مخصّص بهما ، لصحّة سندهما ، واعتضادهما بالشهرة جدّاً ، بل في الدروس ( 18 ) ذكر أنّ القول الأوّل متروك ، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا ، كما مرّ عن صريح الخلاف .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 193 س 33 . ( 2 ) التنقيح 4 : 308 . ( 3 ) السرائر 2 : 116 . ( 4 ) الشرائع 4 : 137 . ( 5 ) التحرير 2 : 212 س 28 . ( 6 ) الإرشاد 2 : 160 . ( 7 ) القواعد 3 : 500 . ( 8 ) المختلف 8 : 477 . ( 9 ) كذا في النسخ ، والظاهر : فاختارا . ( 10 ) النهاية 2 : 61 . ( 11 ) المبسوط 8 : 174 . ( 12 ) المختلف 8 : 477 . ( 13 ) المهذّب 2 : 559 . ( 14 ) الوسيلة 222 . ( 15 ) الدروس 2 : 137 ، الروضة 3 : 143 . ( 16 ) الوسائل 18 : 198 ، الباب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 3 ، 1 . ( 17 ) الوسائل 18 : 198 ، الباب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 3 ، 1 . ( 18 ) الدروس 2 : 100 .
رياض المسائل — صفحة 337 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي