وأمّا ( مع اليمين فالأشبه ) عند الماتن هنا والفاضل في كتاب القضاء
من التحرير ( 1 ) والفاضل المقداد في التنقيح ( 2 ) ( عدم القبول ) أيضاً ، وفاقاً
للحلّي ( 3 ) ، عملا بالأصل المتقدّم ، مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهنّ
مع الرجال .
خلافاً للفاضلين في الشرائع ( 4 ) وكتاب الشهادات من التحرير ( 5 ) وفي
الإرشاد ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) فاختار ( 9 ) القبول ، وحكاه في الأخير
عن الشيخ في النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والخلاف مدّعياً فيه الإجماع
والإسكافي ( 12 ) والقاضي ( 13 ) وابن حمزة ( 14 ) واختاره الشهيدان ( 15 ) .
وهو الأصحّ ، للصحيحين :
في أحدهما : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في
الدين يحلف بالله تعالى أنّ حقّه لحقّ ( 16 ) .
وفي الثاني : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز ( 17 ) .
ولا معارض لهما من النصوص أصلا ، والأصل مخصّص بهما ، لصحّة
سندهما ، واعتضادهما بالشهرة جدّاً ، بل في الدروس ( 18 ) ذكر أنّ القول
الأوّل متروك ، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا ، كما مرّ عن صريح الخلاف .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 193 س 33 .
( 2 ) التنقيح 4 : 308 .
( 3 ) السرائر 2 : 116 .
( 4 ) الشرائع 4 : 137 .
( 5 ) التحرير 2 : 212 س 28 .
( 6 ) الإرشاد 2 : 160 .
( 7 ) القواعد 3 : 500 .
( 8 ) المختلف 8 : 477 .
( 9 ) كذا في النسخ ، والظاهر : فاختارا .
( 10 ) النهاية 2 : 61 .
( 11 ) المبسوط 8 : 174 .
( 12 ) المختلف 8 : 477 .
( 13 ) المهذّب 2 : 559 .
( 14 ) الوسيلة 222 .
( 15 ) الدروس 2 : 137 ، الروضة 3 : 143 .
( 16 ) الوسائل 18 : 198 ، الباب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 3 ، 1 .
( 17 ) الوسائل 18 : 198 ، الباب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 3 ، 1 .
( 18 ) الدروس 2 : 100 .