تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وفخر الدين ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وغيرهم من متأخّري الأصحاب ، بل ظاهر الصيمري عدم الخلاف فيه ، إلاّ من الفاضلين في كتبهما المتقدّمة ، التي قالا فيها . بالقبول على الإطلاق . فإنّه قال بعد نسبة ذلك إليهما فيها ما لفظه وظاهر التحرير عدم الثبوت بغير الشاهدين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، فضبطوا ذلك بما كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميّين ، وليس مالا ، ولا المقصود منه المال ، فإنّه لا يثبت إلاّ بشهادة الرجال دون النساء ( 4 ) . وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه ، وأنّه لا مخالف فيه من القدماء ، ونحوه عبارة المختلف المتقدّمة . فأين الكثير الذين ذكر مصيرهم إلى القبول في القود . ولكنّ شيخنا أعرف بما ذكره . وبالجملة التحقيق أنّ في المقام دعويين . إحداهما : القبول في القود . والأظهر الأشهر العدم ، بل في ظاهر عبارة الإسكافي المحكيّة في المختلف ( 5 ) إجماعنا عليه ، ونسب الماتن القبول فيه في كتاب القصاص إلى الشذوذ ، مشعراً كسابقه بدعوى الإجماع عليه ، للأصل المتقدّم ، والنصوص المستفيضة المتقدّم إلى جملة منها الإشارة في الأبحاث السابقة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة : وفي الصحيحين : لا تجوز شهادة النساء في القتل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الإيضاح 4 : 343 . ( 2 ) الدروس 2 : 137 . ( 3 ) اللمعة 3 : 142 . ( 4 ) غاية المرام 191 س 13 ( مخطوط ) . ( 5 ) المختلف 8 : 456 . ( 6 ) الوسائل 18 : 263 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 27 ، 28 .