تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
خلافاً للخلاف ( 1 ) والمفيد ( 2 ) والديلميّ ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والحلّي ( 5 ) ، وهو ظاهر التحرير ( 6 ) ، ولكن احتمل الأوّلُ ثانياً ، وفي شرح الشرائع ( 7 ) للصيمري أنّه المشهور . وفيه ما فيه ، ومستندهم الخبر : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 8 ) . وهو مع ضعف سنده - بالسكوني وعدّه من الجهلاء - غير مكافئة لما تقدّم من الأدلّة لوجوه شتّى لا تخفى ، وحمله الشيخ تارةً على الكراهة ، وأُخرى على التقيّة قال : لأنّ ذلك مذهب العامّة ( 9 ) . أقول : ويعضده كون الراوي السكوني وهو من قضاتهم ، ومع جميع ذلك فهو مطلق ، يحتمل التقييد بصورة الانفراد عن الرجال ، كما ذكره جماعة من الأصحاب . ولا ينافيه الاستثناء للديون المثبت لقبول شهادتهنّ فيها ، مع أنّه لا يكون ذلك مع انفرادهنّ عن الرجال ، كما سيأتي ، لمنع عدم قبول شهادتهنّ فيها على الانفراد عنهم مطلقاً ، لما يأتي من قبولها مع اليمين . فلعلّه المراد من القبول في صورة الاستثناء . ومع ذلك يحتمل حمله على ما حمل عليه بعض النصوص الدالّة على قبول شهادتهنّ مع الانفراد عن الرجال في الديون - كالصحيح : أنّ
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 252 ، المسألة 4 . ( 2 ) المقنعة 727 . ( 3 ) المراسم 233 . ( 4 ) الوسيلة 222 . ( 5 ) السرائر 2 : 139 . ( 6 ) التحرير 2 : 212 س 20 . ( 7 ) غاية المرام 191 س 14 ( مخطوط ) . ( 8 ) الوسائل 18 : 267 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 42 . ( 9 ) الاستبصار 3 : 25 ذيل الحديث 12 .