تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ونحوهما سابع : لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ( 1 ) . والموثّق : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين ( 2 ) . والقريب من الصحيح بابن محبوب - المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه - تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ( 3 ) ، الحديث . والخبران : في أحدهما : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، الحديث . وفي الثاني : عن شهادة النساء تجوز في النكاح ، قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، التي لا معارض لها في المقامين لا عموماً ولا خصوصاً ، عدا ما عن المبسوط ( 5 ) من أنّه روي قبول شهادتهنّ في الطلاق مع الرجال . وهو - مع إرساله ، وعدم معارضته لما مرّ من الأدلّة - نادر ، ولم يحكه عن المبسوط إلاّ في الكفاية ( 6 ) . وبالجملة فالخلاف فيهما ضعيف غايته ، والمصير إلى مقتضاهما متعيّن . وظاهر إطلاق العبارة وغيرهما ممّا أطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض ، وهو المشهور كما في المسالك ( 7 ) وشرح الشرائع ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 4 ، 35 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 4 ، 35 ، 5 . ( 3 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 4 ، 35 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 11 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) كفاية الأحكام 284 ، السطر الأخير . ( 7 ) المسالك 14 : 251 . ( 8 ) غاية المرام 2 : 191 ، س 11 ( مخطوط ) .