تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
للصيمري وغيرهما ، لإطلاق ما مرّ من النصوص ، بناءً على كون الخلع وما بعده من أفراد الطلاق وفي معناه ، كما صرّح به الفاضل في المختلف ( 1 ) ، وظاهره عدم القائل بالفرق بينه وبين غيره من أنواع الطلاق . فكلّ من قال فيه بالمنع - كالمفيد ( 2 ) والصدوقين ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والديلميّ ( 6 ) والحلبيّ ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والحلّي ( 10 ) وغيرهم - قال به مطلقاً . ومن قال بالقبول - كالشيخ في المبسوط ( 11 ) والإسكافي ( 12 ) والعماني ( 13 ) - قال به كذلك . واختار في المسالك قولا بالتفصيل بين ما لو كان مدّعيه المرأة فكالطلاق لا يقبل فيه ، أو الرجل فيقبل لتضمّنه دعوى المال . وحكي فيه وفي غيره القبول فيه مطلقاً ، من جهة تضمّنه المال ، وهو مستلزم للبينونة ( 14 ) . فثبت أيضاً بذلك مبنى هذين القولين ، بناءً على ما تقرّر عندهم ، وسيظهر من قبول شهادتهنّ فيما يتضمّن مالا ، أو يكون المقصود منه المال ، وأنكره بعض الأصحاب . ولعلّه لعدم الدليل على الكلّية في النصوص ، ولعدم تبادر نحو المقام من الدين المحكوم فيها بجواز شهادتهنّ مع الرجال فيه . والإجماع مفقود في محلّ النزاع .
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 463 . ( 2 ) المقنعة 727 . ( 3 ) المقنع 403 . ( 4 ) النهاية 2 : 61 . ( 5 ) الخلاف 6 : 252 ، المسألة 4 . ( 6 ) المراسم 233 . ( 7 ) الكافي في الفقه 436 . ( 8 ) المهذّب 2 : 558 . ( 9 ) الوسيلة 222 . ( 10 ) السرائر 2 : 115 . ( 11 ) المبسوط 8 : 172 . ( 12 ) المختلف 8 : 455 . ( 13 ) المختلف 8 : 455 . ( 14 ) المسالك 14 : 251 .