تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وفي الأخير نظر ، يظهر وجهه ممّا قدّمناه في بحث الشاهد واليمين في كتاب القضاء . فالأولى في الجواب تخصيص الكلّية على تقدير ثبوتها بما مرّ من إطلاق النصوص ، والإجماع البسيط المنقول في الغنية ( 1 ) والمركّب الظاهر من المختلف ( 2 ) ، كما عرفته ، مضافاً إلى الأصل ، والشهرة العظيمة ، الجابرة لضعف دلالة النصوص المزبورة ، من حيث عدم تبادر نحو الخلع من الطلاق المطلق فيها أيضاً ، لكونه من الأفراد النادرة له . ثمّ إنّ مقتضى الصحيحة الخامسة ( 3 ) وما بعدها جملة بعد حمل مطلقها على مقيّدها قبول شهادتهنّ مع الرجال في النكاح ، وهو خيرة العماني ( 4 ) والإسكافي ( 5 ) والصدوقين ( 6 ) والحلبيّ ( 7 ) والشيخ في المبسوط ( 8 ) والتهذيبين ( 9 ) وابن زهرة ( 10 ) مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، والفاضلين في الشرائع ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والقواعد ( 13 ) وولده في الشرح ( 14 ) والشهيد في الدروس ( 15 ) وغيرهم من المتأخّرين . وبالجملة الأكثرون على الظاهر المصرّح به في المسالك ( 16 ) . وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) الغنية : 439 . ( 2 ) المختلف 8 : 455 . ( 3 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 . ( 4 ) غاية المراد 172 س 19 ( مخطوط ) . ( 5 ) المختلف 8 : 455 ، المقنع 403 . ( 6 ) المختلف 8 : 455 ، المقنع 403 . ( 7 ) الكافي في الفقه 439 . ( 8 ) المبسوط 8 : 172 . ( 9 ) التهذيب 6 : 280 ، الحديث 174 ، الاستبصار 3 : 25 ذيل الحديث 11 . ( 10 ) الغنية : 439 . ( 11 ) الشرائع 4 : 136 . ( 12 ) الإرشاد 2 : 159 . ( 13 ) القواعد 3 : 499 . ( 14 ) الإيضاح 4 : 432 . ( 15 ) الدروس 2 : 137 . ( 16 ) المسالك 14 : 253 .