الشرائع ( 1 ) للصيمري - على خلافه الإجماع .
و ( لا تُقْبَل شهادة النساء في الهلال والطلاق ) بلا خلاف إذا كُنَّ عن
الرجال مفردات ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة
من تقدّم وتأخّر ، عدا العماني فقال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل
شئ إذا كنّ ثقات ( 2 ) . وهو شاذّ ، بل على خلافه في الغنية الإجماع ( 3 ) .
والشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والإسكافي ، فقالا : بالقبول في الطلاق ، ويظهر من
الثاني إجماعنا عليه ، وحكاه عن عمر بن الخطّاب ( 5 ) . وكفاه هذا ردّاً ، مع
دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحاً ، وفي الدروس ( 6 ) ظاهراً . وهو
الحجّة هنا وسابقاً ، مضافاً إلى الأصل المتقدّم ، والنصوص المستفيضة جدّاً :
ففي الصحيح : لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق ( 7 ) . ونحوه ( 8 ) .
آخر بدون ذكر الطلاق .
وفي آخرين : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تقبل في الهلال
إلاّ رجلان عدلان ( 9 ) . وزيد في أحدهما ولا في الطلاق ( 10 ) .
وفي خامس : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ( 11 ) .
ونحوه سادس : عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز كان عليّ ( عليه السلام )
يقول : لا أُجيزها في الطلاق ( 12 ) ، الحديث .
هامش
( 1 ) غاية المرام 2 : 191 س 11 ( مخطوط ) .
( 2 ) المختلف 8 : 455 - 456 .
( 3 ) الغنية 438 .
( 4 ) المبسوط 8 : 172 .
( 5 ) المختلف 8 : 455 - 456 .
( 6 ) الدروس 2 : 140 .
( 7 ) الوسائل 18 : 260 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 ، 10 .
( 8 ) الوسائل 18 : 260 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 ، 10 .
( 9 ) التهذيب 6 : 269 ، الحديث 129 .
( 10 ) الوسائل 18 : 262 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 17 ، 5 .
( 11 ) الوسائل 18 : 262 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 17 ، 5 .
( 12 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 2 .