تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته ( 1 ) . وهو صريح في قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به وكان مثبتاً له إلى حين الأداء ، وبه صرّح جماعة ، ويعضده إطلاق الخبرين ، وعموم الأدلّة . ويمكن أن تُنزّل عليه العبارة ونحوها ممّا خصّ القبول فيه بما لا يفتقر إلى الرؤية ، بحملها على الشهادة التي يتحمّلها حال العمى ، ويقرّبه عموم أدلّتهم فيما لا يفتقر إلى الرؤية لهذه الصورة . ونحوه الكلام في قبول شهادة الأصمّ فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثمّ اعتلَّ وأثبته ، فتقبل حينئذ ، كما تقدم إليه الإشارة . ( الثالثة ) : اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء ، والأصل في الجملة ، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين ، ذوي عدل ، فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم . وحينئذ فلا تقبل شهادة الواحد مطلقاً ، إلاّ ما قيل ( 2 ) في هلال رمضان ، للخبر ( 3 ) ، بل الصحيح ، وهو شاذّ ضعيف . ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دالّ معارض بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . ومع ذلك قد ادّعي - في صريح الغنية ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وظاهر شرح
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 296 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 . ( 2 ) المراسم 233 . ( 3 ) الوسائل 18 : 266 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 36 . ( 4 ) الغنية 438 . ( 5 ) الإيضاح 4 : 431 .