تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
منها - زيادة على ما مرّ في المسألة السابقة على المسألة السابقة من الصحيحين والقويّة ، وما مرَّ في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة - الصحيح وغيره : عن نصرانيّ كما في الثاني ( 1 ) ، ويهودي كما في الأوّل : أشهد على شهادة ثمّ أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ( 2 ) . ونحو الثاني صحيح آخر ( 3 ) . وللصحيح : عن الصبيّ والعبد والنصرانيّ يشهدون شهادة فيسلم النصرانيّ أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ( 4 ) . والقويّ : اليهوديّ والنصرانيّ إذا أُشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم ( 5 ) . وأمّا الصحيح : عن نصرانيّ أُشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد تجوز شهادته ، قال : لا ( 6 ) ، فقال الشيخ : إنّه شاذّ ، وحمله على التقيّة ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة ( 7 ) . ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره ، فلا تقبل وإن أسلم بعد ، أو على فسقه بعد الإسلام ، أو على التهمة في إسلامه ، بأن كان مستتراً لكفره وشهد فردّ لأجله ثمّ أسلم وأعادها دفعاً لعار الكفر ، ولكنّه خلاف المعروف من مذهب الأكثر ، كالفاضلين في الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) وفخر الدين ( 10 ) وغيرهم في نظير المسألة ، وهو مسألة الفاسق المستتر لفسقه إذا أقام الشهادة فردّت لأجله ثمّ تاب وأعادها ، حيث اختاروا فيها القبول ، ولكن تردّد فيه الفاضل في القواعد ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 285 ، الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 ، 6 ، 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 285 ، الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 ، 6 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 285 ، الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 ، 6 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 286 ، الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 ، 5 ، 7 . ( 5 ) الوسائل 18 : 286 ، الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 ، 5 ، 7 . ( 6 ) الوسائل 18 : 286 ، الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 ، 5 ، 7 . ( 7 ) التهذيب 6 : 254 ذيل الحديث 66 . ( 8 ) الشرائع 4 : 131 . ( 9 ) التحرير 2 : 210 س 33 . ( 10 ) الإيضاح 4 : 429 . ( 11 ) القواعد 3 : 497 .