تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
والقاضي ( 1 ) وابني حمزة ( 2 ) وزهرة ( 3 ) ، فاختاروا المنع ، للنصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك ، وظاهرة . فمن الأوّل : الموثّق : عمّا يردّ من الشهود ، فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم ( 4 ) . ونحوه المرسل في الفقيه ، لكن من دون ذكر العبد ، وإبداله بشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر ( 5 ) . والخبر : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير ( 6 ) . والنبويّ المرويّ عن معاني الأخبار : قال : قال : لا تجوز شهادة خائن - إلى أن قال - ولا القانع مع أهل البيت ( 7 ) . وهو كما قال الصدوق : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ( 8 ) . ومن الثاني : الصحيح : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أُعتق جازت شهادته ( 9 ) . ووجه الظهور من التقرير والتشبيه ، وهذا القول في غاية القوّة لولا إطباق المتأخّرين على خلافه ، لاعتبار جملة من نصوصه بالصحّة والموثّقيّة ،
هامش
( 1 ) المهذّب 2 : 558 . ( 2 ) الوسيلة 230 . ( 3 ) الغنية 440 . ( 4 ) الوسائل 18 : 278 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . ( 5 ) الفقيه 3 : 40 ، الحديث 3282 . ( 6 ) الوسائل 18 : 274 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 . ( 7 ) معاني الأخبار 208 - 209 ، الحديث 3 ، ذيل الحديث 3 . ( 8 ) معاني الأخبار 208 - 209 ، الحديث 3 ، ذيل الحديث 3 . ( 9 ) الوسائل 18 : 274 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 .