تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قيل : وعليه يكفي انضمام امرأة اُخرى فيما يكتفي فيه بشهادة المرأتين ، كنصف الوصيّة والمال الذي يكتفي فيه بهما مع اليمين ( 1 ) . وهو حسن ، لإطلاق الغير المشترط انضمامه في الخبرين ، فيشمل الرجل وغيره . ( والصحبة ) وإن كانت مؤكّدة ( لا تمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من أحد المتصاحبين والصديقين ( كالضيف ) بالنسبة إلى مضيفه ( والأجير ) بالنسبة إلى مستأجره بلا خلاف في الأوّل ، كما في المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) وغيرهما ، لما يأتي . وكذا في الثاني ( على الأشبه ) الأشهر بين عامّة من تأخّر ، وفاقاً منهم للحلّي ( 4 ) ، وفي عبارة المسالك ( 5 ) وغيره إشعار باتّفاقهم عليه ، لعموم الأدلّة المتناولة وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى والعدالة ، كما في المسائل السابقة ; مضافاً إلى ظاهر الموثّقة : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته ( 6 ) بناءً إما على ثبوت الحقيقة الاصطلاحيّة المتضمّنة للإباحة للفظ الكراهة في تلك الأزمنة ، أو عدم تأدية المنع بمثل تلك العبارة الغير الظاهرة فيه بلا شبهة . خلافاً لأكثر المتقدّمين كالشيخ في النهاية ( 7 ) والصدوقين ( 8 ) والحلبي ( 9 )
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 198 . ( 2 ) المسالك 14 : 200 . ( 3 ) كفاية الأحكام 283 س 5 . ( 4 ) السرائر 2 : 121 . ( 5 ) المسالك 14 : 200 . ( 6 ) الوسائل 18 : 274 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . ( 7 ) النهاية 2 : 52 . ( 8 ) المقنع 398 ، المختلف 8 : 484 . ( 9 ) الكافي في الفقه 436 .