شهادته لامرأته ( 1 ) .
وفي آخر : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها
غيرها ( 2 ) .
ونحوه الموثّق : عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ،
قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها ( 3 ) .
( وشرط بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي ( 5 )
وابن حمزة ( 6 ) في قبول شهادة الزوج ( انضمام غيره من أهل الشهادة ) إليه
( وكذا ) شرطه ( في ) قبول شهادة ( الزوجة ) أيضاً ، استناداً إلى الروايتين
الأخيرتين . وهما - كما ترى - واردتان في الزوجة خاصّة .
( وربّما صحّ فيها الاشتراط ) دونه ، لافتراقهما بقوّة مزاجه وشداد عقله
بخلافها ، مع أنّ ظاهر سياق الموثّقة بل صريحها عدم الاشتراط في الزوج ،
واختصاصه بالزوجة ، فالاشتراط فيه لا وجه له ، بل لا يبعد القول بعدم
الاشتراط فيها أيضاً ، كما عليه المتأخّرون كافّة ، وفاقاً لظاهر كثير من
القدماء كالمفيد ( 7 ) والشيخ في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والعماني ( 10 )
والحلبي ( 11 ) والحلّي ( 12 ) . وبالجملة المشهور ، كما في شرح الشرائع
للصيمري ( 13 ) ، وبه يظهر ما في التحرير ( 14 ) من نسبة الاشتراط فيهما إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 269 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 ، 3 .
( 2 ) الوسائل 18 : 269 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 ، 3 .
( 3 ) الوسائل 18 : 269 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 ، 3 .
( 4 ) النهاية 2 : 59 .
( 5 ) المهذّب 2 : 557 .
( 6 ) الوسيلة 231 .
( 7 ) المقنعة 726 .
( 8 ) المبسوط 8 : 220 .
( 9 ) الخلاف 6 : 299 ، المسألة 49 .
( 10 ) المختلف 8 : 496 .
( 11 ) الكافي في الفقه 436 .
( 12 ) السرائر 2 : 134 .
( 13 ) غاية المرام 189 ( مخطوط ) .
( 14 ) التحرير 2 : 209 ، السطر الأخير .