تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شهادته لامرأته ( 1 ) . وفي آخر : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 2 ) . ونحوه الموثّق : عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ، قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها ( 3 ) . ( وشرط بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) في قبول شهادة الزوج ( انضمام غيره من أهل الشهادة ) إليه ( وكذا ) شرطه ( في ) قبول شهادة ( الزوجة ) أيضاً ، استناداً إلى الروايتين الأخيرتين . وهما - كما ترى - واردتان في الزوجة خاصّة . ( وربّما صحّ فيها الاشتراط ) دونه ، لافتراقهما بقوّة مزاجه وشداد عقله بخلافها ، مع أنّ ظاهر سياق الموثّقة بل صريحها عدم الاشتراط في الزوج ، واختصاصه بالزوجة ، فالاشتراط فيه لا وجه له ، بل لا يبعد القول بعدم الاشتراط فيها أيضاً ، كما عليه المتأخّرون كافّة ، وفاقاً لظاهر كثير من القدماء كالمفيد ( 7 ) والشيخ في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والعماني ( 10 ) والحلبي ( 11 ) والحلّي ( 12 ) . وبالجملة المشهور ، كما في شرح الشرائع للصيمري ( 13 ) ، وبه يظهر ما في التحرير ( 14 ) من نسبة الاشتراط فيهما إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 269 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 ، 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 269 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 18 : 269 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 1 ، 3 . ( 4 ) النهاية 2 : 59 . ( 5 ) المهذّب 2 : 557 . ( 6 ) الوسيلة 231 . ( 7 ) المقنعة 726 . ( 8 ) المبسوط 8 : 220 . ( 9 ) الخلاف 6 : 299 ، المسألة 49 . ( 10 ) المختلف 8 : 496 . ( 11 ) الكافي في الفقه 436 . ( 12 ) السرائر 2 : 134 . ( 13 ) غاية المرام 189 ( مخطوط ) . ( 14 ) التحرير 2 : 209 ، السطر الأخير .