تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
في النكت ( 1 ) وغيرهم من المتأخّرين ( المنع ) . وفاقاً منهم لأكثر القدماء ، كالصدوقين ( 2 ) والشيخين ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والحلّي ( 6 ) ، وبشهرته صرّح جماعة حدّ الاستفاضة ، بل عليه عن الخلاف ( 7 ) والسيّد في الموصليّات ( 8 ) وفي السرائر ( 9 ) والغنية ( 10 ) إِجماع الإماميّة . إلاّ أنّ الأخير جعل المجمع عليه التفصيل بين حياة الوالد فالمنع ، وموته فالقبول . وهو وإن كان غير مذكور هنا في عبارات الأصحاب المانعين مطلقاً أو في الجملة إلاّ أنّ المتبادر من إطلاق عبائرهم في المنع صورة حياة الأب دون موته ، مع أنّهم صرّحوا بذلك في بحث أنّ شروط الشهادة معتبرة حالة الأداء دون التحمّل ، ومنهم شيخنا في المسالك ( 11 ) في ذلك البحث وفي بحث قبول شهادة العبد على مولاه لو أُعتق ، فقال : وكذا أي قبلت الشهادة لو شهد الولد على والده ثم مات الأب فأقامها بعده ( 12 ) . ولم ينقل هو ولا غيره فيه خلافاً . والأصل في المنع هنا بعده المرسلة التي هي في الفقيه مرويّة ، قال بعد نقل بعض الأخبار المتقدّمة : « وفي خبر آخر : أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده » ( 13 ) .
هامش
( 1 ) غاية المراد 170 ( مخطوط ) . ( 2 ) المقنع 397 ، المختلف 8 : 493 . ( 3 ) المقنعة 726 ، النهاية 2 : 59 . ( 4 ) المهذّب 2 : 558 . ( 5 ) الوسيلة 231 . ( 6 ) السرائر 2 : 134 . ( 7 ) الخلاف 6 : 296 ، المسألة 44 - 45 . ( 8 ) المسائل الموصليّات ( رسائل المرتضى ) 1 : 246 ، المسألة 62 . ( 9 ) السرائر 2 : 134 . ( 10 ) الغنية 439 . ( 11 ) لم نعثر عليه . ( 12 ) المسالك 14 : 212 . ( 13 ) الفقيه 3 : 42 ، الحديث 3286 .