( والنسب ) والقرابة ( لا يمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من الأب لولده
وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به
في صريح الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) وظاهر المسالك ( 3 ) وغيره . وهو الحجّة ;
مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الآية الآتية ، والمعتبرة المستفيضة :
وفيها الصحاح ( 4 ) والموثّقان ( 5 ) : عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده
والأخ لأخيه ، قال : تجوز ( 6 ) .
وليس في ظاهر إطلاقها - كباقي الأدلّة من العمومات والإجماعات
المحكيّة - اشتراط ضميمة ، أي ضمّ عدل آخر أجنبيّ .
خلافاً للنهاية ( 7 ) فاعتبرها .
وحجّته غير واضحة ، عدا ما في رواية : أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا
كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر ( 8 ) وهي مع قصور سندها وأخصّيتها من
المدّعى غير مكافئة لما مر من الأدلّة من وجوه شتّى ، فلا تصلح لتقييدها ،
سيّما مع إمكان التأمّل في دلالتها .
( وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ) بين الأصحاب ( أظهره )
عند الماتن هنا وفي الشرائع ( 9 ) والفاضل في كتبه ( 10 ) إلاّ ما يأتي ، والشهيد
هامش
( 1 ) الانتصار 496 .
( 2 ) الغنية 439 .
( 3 ) المسالك 14 : 194 .
( 4 ) الوسائل 18 : 270 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ، 2 - 4 .
( 5 ) الوسائل 18 : 270 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ، 2 - 4 .
( 6 ) الوسائل 18 : 271 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
( 7 ) النهاية 2 : 59 .
( 8 ) الوسائل 18 : 271 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 .
( 9 ) الشرائع 4 : 130 .
( 10 ) القواعد 3 : 496 ، التحرير 2 : 209 س 33 ، الإرشاد 2 : 158 .