تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( والنسب ) والقرابة ( لا يمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من الأب لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في صريح الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) وظاهر المسالك ( 3 ) وغيره . وهو الحجّة ; مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الآية الآتية ، والمعتبرة المستفيضة : وفيها الصحاح ( 4 ) والموثّقان ( 5 ) : عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال : تجوز ( 6 ) . وليس في ظاهر إطلاقها - كباقي الأدلّة من العمومات والإجماعات المحكيّة - اشتراط ضميمة ، أي ضمّ عدل آخر أجنبيّ . خلافاً للنهاية ( 7 ) فاعتبرها . وحجّته غير واضحة ، عدا ما في رواية : أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر ( 8 ) وهي مع قصور سندها وأخصّيتها من المدّعى غير مكافئة لما مر من الأدلّة من وجوه شتّى ، فلا تصلح لتقييدها ، سيّما مع إمكان التأمّل في دلالتها . ( وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ) بين الأصحاب ( أظهره ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ( 9 ) والفاضل في كتبه ( 10 ) إلاّ ما يأتي ، والشهيد
هامش
( 1 ) الانتصار 496 . ( 2 ) الغنية 439 . ( 3 ) المسالك 14 : 194 . ( 4 ) الوسائل 18 : 270 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ، 2 - 4 . ( 5 ) الوسائل 18 : 270 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ، 2 - 4 . ( 6 ) الوسائل 18 : 271 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . ( 7 ) النهاية 2 : 59 . ( 8 ) الوسائل 18 : 271 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 . ( 9 ) الشرائع 4 : 130 . ( 10 ) القواعد 3 : 496 ، التحرير 2 : 209 س 33 ، الإرشاد 2 : 158 .