تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وكذا في الدروس بُعَيْدَ تنظّره السابق . فقال بعده : فلنذكر أسباب التهمة المعتبرة ، فمنها : ما يجرّ بشهادته نفعاً كالشريك - إلى أن قال : - والوصيّ في متعلّق وصيّته وغرماء المفلس والميّت والسيّد لعبده ، ومنها : أن يدفع ضرراً كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ وشهادة الوكيل والوصيّ بجرح الشهود على الموكّل والموصى ، إلى آخر ما ذكره ( 1 ) . وينبغي القطع به إذا تضمّن شهادتهما احتمال جرّ نفع لهما ، بأن عيّن لهما اُجرة على التصرّف في المشهود عليه . وأمّا الحكم في الأوّل فلا خلاف ولا إشكال فيه ، لما مرّ ، مضافاً إلى المرسل كالموثّق بأبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، مع أنّه في الفقيه ( 2 ) مرويّ من غير إرسال : عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : يجوز شهادته إلاّ في شئ له فيه نصيب ( 3 ) . وأمّا الخبر : « عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز » ( 4 ) فمع قصوره سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتّى يحتمل الحمل على القبول فيما ليس لهما شركة فيه أصلا ، وإلاّ فطرحه متعيّن جدّاً ، مع أنّه مرويّ بطريق آخر موثّق كالصحيح ( 5 ) ، كما مرّ ، إلاّ أنّه بدل فيه « يجوز » ب‍ « لا يجوز شهادتهما » ، ويحتمل سقوط الزيادة في الرواية الأُولى . ( ولا ) تقبل ( شهادة ذي العداوة الدنيويّة ) على عدوه وتقبل له ولغيره ، وعليه إذا كانت لا تتضمّن فسقاً بلا خلاف فيهما ، بل عليهما
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 128 . ( 2 ) الفقيه 3 : 44 ، الحديث 3293 . ( 3 ) الوسائل 18 : 272 ، الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 ، 4 ، 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 272 ، الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 ، 4 ، 1 . ( 5 ) الوسائل 18 : 272 ، الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 ، 4 ، 1 .